إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 59 لسنة 2025 بشأن تعديل النظام الاساسي لجمعية المحامين الكويتية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1740 · 25 مايو 2025

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ( 59 ) لسنة 2025م

بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (8/أ) لسنة (1962) بشأن اشهار جمعية المحامين الكويتية

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2025/3/9 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذجي.

- و على موافقة لجنة اشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (21/لسنة 2024) المنعقد بتاريخ (2024/10/16م ) .

- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/3/19)

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قــــــــــرر ))

مادة ( 1 ) :

تعديل النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية وفقا للنظام الأساسي النموذجي .

مادة ( 2 ):

تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للجمعية بإضافة شروط للعضو العامل يتمثل في (كل محام مقيد اسمه بالجدول العام للمحامين.

مادة (3) :

تعديل المادة (36) لتصبح على النحو التالي ( يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من احدى عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية.

مادة (4) :

إضافة النص التالي للمادة رقم (37) يشترط فيمن يرشح نفسة لعضوية مجلس الادارة ان يكون عضوا عاملا و ان يكون له حق حضور الجمعية العمومية و مقيدا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف.

مادة (5) :

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذه ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويله

صدر في : 26 رمضان 1446هـ

الموافق :26 مارس 2025 م

قرار وزاري رقم (60 ) لسنة 2025م

بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية أمان

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (210) لسنة (2023) بشأن اشهار جمعية أمان .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2025/2/11 لتعديل النظام الأساسي للجمعية .

- و على موافقة لجنة اشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (18/لسنة 2024) المنعقد بتاريخ (2024/9/19م ) .

- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/3/19)

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قــــــــــرر ))

مادة (1) :

تعديل المادة (36) من النظام الأساسي لجمعية أمان و ذلك بتغير عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 7 بدل من 9 أعضاء .

مادة (2) :

إضافة النص التالي للمادة رقم (2) من النظام الأساسي ( توقيع بروتوكولات مع الجهات الحكومية و الهيئات و جمعيات النفع العام المختصة بالعنف الأسري محليا و دوليا بعد اخذ موافقة الجهات المختصة ).

مادة (3) :

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويله

صدر في : 26 رمضان 1446هـ

الموافق :26 مارس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي