وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ( 59 ) لسنة 2025م
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (8/أ) لسنة (1962) بشأن اشهار جمعية المحامين الكويتية
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2025/3/9 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذجي.
- و على موافقة لجنة اشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (21/لسنة 2024) المنعقد بتاريخ (2024/10/16م ) .
- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/3/19)
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قــــــــــرر ))
مادة ( 1 ) :
تعديل النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية وفقا للنظام الأساسي النموذجي .
مادة ( 2 ):
تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للجمعية بإضافة شروط للعضو العامل يتمثل في (كل محام مقيد اسمه بالجدول العام للمحامين.
مادة (3) :
تعديل المادة (36) لتصبح على النحو التالي ( يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من احدى عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية.
مادة (4) :
إضافة النص التالي للمادة رقم (37) يشترط فيمن يرشح نفسة لعضوية مجلس الادارة ان يكون عضوا عاملا و ان يكون له حق حضور الجمعية العمومية و مقيدا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف.
مادة (5) :
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذه ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 26 رمضان 1446هـ
الموافق :26 مارس 2025 م
قرار وزاري رقم (60 ) لسنة 2025م
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية أمان
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (210) لسنة (2023) بشأن اشهار جمعية أمان .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2025/2/11 لتعديل النظام الأساسي للجمعية .
- و على موافقة لجنة اشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (18/لسنة 2024) المنعقد بتاريخ (2024/9/19م ) .
- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/3/19)
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قــــــــــرر ))
مادة (1) :
تعديل المادة (36) من النظام الأساسي لجمعية أمان و ذلك بتغير عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 7 بدل من 9 أعضاء .
مادة (2) :
إضافة النص التالي للمادة رقم (2) من النظام الأساسي ( توقيع بروتوكولات مع الجهات الحكومية و الهيئات و جمعيات النفع العام المختصة بالعنف الأسري محليا و دوليا بعد اخذ موافقة الجهات المختصة ).
مادة (3) :
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 26 رمضان 1446هـ
الموافق :26 مارس 2025 م