مجلس الوزراء
مرسوم رقم 79 لسنة 2026
بتعيين سفير فوق العادة مفوض
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
-وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
-وبناءً على عرض وزير الخارجية،
-وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / طلال منصور الهاجري – سفيراً فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى كندا.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 23 ذو القعدة 1447 هـ
الموافق: 10 مايو 2026 م
مرسوم رقم 80 لسنة 2026
بتعيين وكيل وزارة الصحة
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له ،
-وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
-وبناءً على عرض وزير الصحة،
-وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين الدكتور/ سلمان خليفه عبد الله الصباح – وكيلاً لوزارة الصحة.
مادة ثانية
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي
صدر بقصر السيف في: 23 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 10 مايو 2026م