بلدية الكويت
قرار إداري رقم (170 GM/2019)
بشأن إيقاف مكتب / محمود علي رشيد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمود علي منصور رشيد عن نشاط الإشراف لمدة ثلاثة أشهر
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2016/251) المؤرخ في 2016/6/1 بشأن تجميد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد رقم (376) بتاريخ 2016/4/23 بشأن إيقاف المكتب الهندسي لمدة (3) أشهر عن نشاط الإشراف.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/6) المنعقد بتاريخ 2019/4/17 بشأن إيقاف المكتب الهندسي لمدة (3) أشهر عن نشاط الإشراف.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/6) المؤرخ في 2019/4/17 بالموافقة على توصية بتوقيع عقوبة الإيقاف على مكتب / محمود علي رشيد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمود علي منصور رشيد لمدة (ثلاثة أشهر) وذلك عن نشاط الإشراف.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 10 يونيو 2019م
قرار إداري رقم (1563 GM/2019)
بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام:
– 2019/2/28 2019/06391-17) بتاريخ)
–2019/3/24 2019/08910-17)بتاريخ)
–2019/2/16 2019/314429)بتاريخ)
–2019/2/10 2019/312262) بتاريخ)
–09880 – 172) – 2019/3/3 2019/319746) بتاريخ) 2019/3/31 2019/2 ) بتاريخ
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم .2019/4/8 2019/4) المؤرخ في)
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- قرر -
مادة أولى
تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2018 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقاً لما هو محدد قرين كل نشاط على النحو التالي:
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها الاستغلال |
|---|---|---|
| 1 | إنشاء وإدارة وبناء المستشفيات الأهلية | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 2 | المتاجرة بالأدوية | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |