المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 8 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993
بشأن نظام الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (564) لسنة 1993 في شأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (176) لسنة 1995 في شأن القواعد التنفيذية لبعض أحكام نظام الرعاية السكنية ، والقرارات المعدلة له .
- وبناء على عرض مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
-وموافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (1 لسنة 2010) المعقودة بتاريخ 30 / 3 / 2010 .
قرر
مادة أولى
يضاف إلى القرار الوزاري رقم (564 لسنة 1993) المشار إليه مادة جديدة برقم (3مكرراً/ 2) نصها كالتالي :
(إذا كانت الأسرة المخصص لها مسكن حكومي (بيت أو شقة) مكونة من ابن متزوج ومعه أمه أو زوجة والده أو أخته غير المتزوجة ، يكون للابن الحق في تسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية وفقاً للشروط المقررة مع عدم استحقاقه بدل إيجار ، فإذا وردت أولوية طلبه له أن يختار بين أن يبقى وأسرته في البيت الحكومي المخصص له مع أمه أو زوجة والده ، أو أخته غير المتزوجة ، أو الحصول على بديل سكني آخر ، وفي الحالة الأخيرة يعاد تخصيص البيت الحكومي باسم الأم ، أو زوجة الوالد أو الأخت غير المتزوجة بصفة إيجار) .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
ووزير الدولة لشئون التنمية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح
صدر في : 26 جمادى الأولى 1431 هـ
الموافق : 10 مايو 2010 م
الأحد 2 جمادى الآخرة 1431هـ - 16 / 5 /
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 9 لسنة 2010
بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 19 لسنة
2006 بشأن بدل الإيجار
وزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (564) لسنة 1993 في شأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2006 في شأن بدل الإيجار .
- وبناء على عرض مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
- وموافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (1 لسنة 2010) المعقودة بتاريخ 30 / 3 / 2010 .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (19 لسنة 2006) المشار إليه النص التالي :
(يوقف صرف بدل الإيجار عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام لأسباب خاصة به ، أو استلم أياً من المساكن الحكومية وتنازل عنه .
ويعاد صرف البدل في الحالات الواردة في الفقرة السابقة إذا دخل رب الأسرة قرعة التوزيع على المخططات وذلك اعتباراً من تاريخ دخول القرعة وحين إتمام البناء وفقاً للقواعد المقررة ، على أن يكون ذلك لمرة واحدة) .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
ووزير الدولة لشئون التنمية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح
صدر في : 26 جمادى الأولى 1431 هـ
الموافق : 10 مايو 2010 م