المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الاسكان
رقم [۱۷۸] لسنة ۲۰۰۰ م
بشأن بدل الإيجار
وزير الدولة لشئون الاسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية .
- وقرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم [٢٧ / ٨٣] المعقود بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٨٣ م بشأن بدل الإيجار وتعديلاته اللاحقة .
- وقرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية .
- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية رقم [١ / ٢٠٠٠] المعقود بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٠ م .
قرر
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بـ :-
الوزير : الوزير المختص بشئون الاسكان
المؤسسة : المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
الأسرة : الأسرة الكويتية وفقا للمفهوم الذي نص عليه قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية .
دخل رب الأسرة : مجموع ما يحصل عليه شهرياً من مبالغ مالية مخصوماً منها استقطاعات التأمينات الاجتماعية ، ولا يعتد بأي استقطاعات أخرى .
البدل : بدل الإيجار الذي توفره المؤسسة للأسر الكويتية المستحقة التي تسكن بالإيجار لدى الغير.
القرض : البديل السكني الذي يوفره بنك التسليف والادخار لمستحقي الرعاية السكنية من خلال قرض عقاري للبناء أو الشراء وفقا للقواعد المقررة .
مادة ثانية
تستحق كل أسرة تسكن بالإيجار لدى الغير بدل إيجار يساوي قيمة الأجرة الثابتة في العقد وبحد أقصى مائة دينار شهرياً، وذلك بالشروط التالية :-
١ - أن يكون رب الأسرة متقدماً بطلب للحصول على الرعاية السكنية مسجل لدى المؤسسة لم ترد أوليته في التوزيع أو وردت أولويته ولم يستلم المسكن الحكومي لظروف خارجة عن إرادته أو تم استلامه ولم يصل التيار الكهربائي للمنطقة ، أو أن يكون مستحقاً لقرض لبناء قسيمة خاصة أو شراء سكن جاهز ولم ترد أوليته في الحصول عليه .
٢ - إذا كان رب الأسرة من الذين خصصت لهم قسائم حكومية أو من الذين يمتلكون قسائم ومنحوا قروض فيشترط لمنح البدل ألا يكون قد مضت سنتان على استلام القسيمة الحكومية أو توقيع عقد القرض المقرر للقسيمة الخاصة، فإذا انقضت السنتان ولم يصل التيار الكهربائي للمنطقة يصرف البدل لحين وصوله .
٣ - أن يثبت التأجير بتقديم عقد إيجار وإيصال سداد قيمة الإيجارية موقعاً عليها من المؤجر وبموجب البطاقة المدنية وبحث اجتماعي ميداني تقوم به المؤسسة أو وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
٤ - أن تسكن الأسرة المستفيدة معه بذات المسكن المستأجر.
ويجوز - بموافقة رب الأسرة - صرف البدل لمطلقته التي تسكن وأولادها منه بالإيجار .
٥ - ألا يكون مستأجراً من أصوله أو فروعه أو زوجته .
٦ - ألا يكون مستأجراً - كلاً أو جزء - من أحد البدائل السكنية التي توفرها الدولة للأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية "بيت/ شقة/ قسيمة/ قرض عقاري/ بيت حكومي للإيجار/ بيوت الأمير" مالم يكن المؤجر حاصلاً على وثيقة ملكيته وسدد قيمة القرض بالكامل .
٧ - ألا يكون قد سبق تمتيعه برعاية سكنية من قبل الدولة .
٨ - ألا يكون حاصلاً هو أو زوجته على مسكن أو بدل سكن نقدي من الجهة التي يعمل بها، إلا إذا قلت قيمة بدل السكن عن مائة دينار شهرياً، فيصرف له الفرق بين مجموع ما يتقاضاه أي منهما ومبلغ بدل الإيجار المقرر.
٩ - ألا يزيد دخل رب الأسرة عن مبلغ تسعمائة دينار شهرياً .
مادة ثالثة
أحكام عامة
١ - يصرف بدل الإيجار لرب الأسرة الذي تجاوز دخله ثمانمائة دينار شهرياً بمقدار الفرق بين دخله وتسعمائة دينار .
٢ - تستحق الأسرة بدل الإيجار اعتباراً من الشهر التالي لتقديم طلب البدل مستوفيا الشروط المقررة والمستندات المطلوبة .
٣ - مع مراعاة أحكام هذا القرار يصرف البدل لمدة سنتين كحد أقصى لرب الأسرة الذي اشترى مسكناً ومنح قرض عقاري لهدمه وإعادة بنائه، ويسكن بالإيجار .
وتحسب هذه المدة من تاريخ توقيع عقد القرض .
٤ - يلتزم كل مستحق لبدل الإيجار بإنذار مراقبة بدل الإيجار بالمؤسسة بكل ما يطرأ من تغيرات على حالته المادية والاجتماعية والسكنية، أو عند زوال أي شرط من شروط استحقاق البدل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ حدوث هذا التغير أو زوال شرط الاستحقاق .
٥ - ينتهي استحقاق الأسرة لبدل الإيجار من تاريخ انتهاء السبب الذي قام عليه صرف البدل لها .
٦ - يعاد البحث الاجتماعي الميداني على الأسرة المستحقة لبدل
الإيجار كلما دعت الحاجة إلى ذلك للتأكد من استمرار أحقيتها للبدل .
٧ - للمؤسسة - كلما دعت الحاجة - استدعاء مستحقي بدل
الإيجار بالوسيلة التي تراها وخلال المهلة التي تحددها لتحديث
مستندات صرفه، على أن يوقف صرف البدل - بعد انقضاء هذه المهلة - عن الأسر التي لم تقم بالتحديث، ولا يعاد الصرف لها إلا بناء على طلب جديد يقدمه رب الأسرة مستوفيا الشروط المقررة والمستندات
المطلوبة وفقا لأحكام هذا القرار.
٨ - يوقف صرف بدل الإيجار عمن يرد أولوية في التوزيع على
البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام لأسباب خاصة به، ولا
يستحق هذا البدل كل من تم تأجيره أحد البيوت الحكومية للإيجار
وسحب منه لمخالفته النظم والقواعد المقررة بشأنها ، أو استلم أي من المساكن الحكومية وتنازل عنه .
٩ - كل من خالف ما يفرضه هذا القرار من الإخطار بالتغيرات
التي تطرأ على حالته، وتحديث مستندات صرف بدل الإيجار، خلال
المدة المحددة، أو قدم معلومات غير صحيحة أو أمتنع عن تقديم
معلومات للمؤسسة أو ارتكب غشاً أو تدليسا ترتب عليه صرف بدل
الإيجار له أو الاستمرار في صرفه دون وجه حق ، يتبع في شأنه ما يلي : -
أ - يوقف صرف البدل نهائيا ويطالب برد ما صرف له دون وجه
حق مع عدم الإخلال بمعاقبته جزائيا إن اقتضى الأمر ذلك .
ب - إلغاء طلب الحصول على الرعاية السكنية المقدم منه وشطبه
من سجلات المؤسسة ولا ينظر في إعادة قيده إلا بعد تسديد كافة
المبالغ التي صرفت له دون وجه حق .
وعند النظر في إعادة القيد ، يتم تأخير الطلب لفترة تعادل الفترة التي تقاضى عنها البدل دون وجه حق مضافا إليها فترة السداد .
جـ - عدم تأجيره نهائيا أي من البيوت الحكومية للإيجار التي
تؤجر من قبل المؤسسة .
للمؤسسة أن تعفى من الجزاءات المذكورة كل من يقوم برد المبالغ
التي صرفت له دون وجه حق وتسوية أوضاعه لديها خلال شهر من
تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة للحالات التي تم صرف البدل لها قبل صدوره ، ومن تاريخ مطالبته بهذه المبالغ بالنسبة للحالات الجديدة ، كما يجوز للوزير في الحالات الخاصة ، ولأسباب يقدرها الاعفاء من بعض هذه الجزاءات .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون الاسكان
د . عادل خالد الصبيح
صدر في : ١٩ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٣ مايو ٢٠٠٠م