إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 77 لسنة 2018 بشأن القيمة الإيجارية لمبنى مجمع الاتصالات

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (77)

بشأن القيمة الإيجارية لمبنى مجمع الاتصالات

وزير الدولة لشئون الخدمات :

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 2017/5 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1999 بشأن القيمة الإيجارية لمبنى برج التحرير،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/168 بشأن تشكيل لجنة تخصيص الغرف والمساحات،

- وعلى توصية لجنة تخصيص الغرف والمساحات،

- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

تلغى جميع التراخيص الصادرة بالانتفاع بمساحات في مبنى مجمع الاتصالات.

مادة ثانية

تكون القيمة الإيجارية الشهرية للمساحات في مجمع الاتصالات بواقع (250 د.ك) مائتان وخمسون ديناراً كويتياً لأول متر مربع ويضاف اليها (20 د.ك) عشرون ديناراً لكل متر مربع إضافي.

مادة ثالثة

تمنح جميع الشركات والجهات – المرخص لها بالانتفاع بمساحات في مبنى مجمع الاتصالات – قبل سريان هذا القرار ذات التراخيص وبنفس أحكام التراخيص السابقة باستثناء مقابل الانتفاع الذي يخضع لأحكام المادة السابقة.

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.

وزير الدولة لشئون الاسكان

ووزير الدولة لشئون الخدمات

د. جنان محسن حسن رمضان

صدر في: 18 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق: 25 ديسمبر 2018 م

قرار وزاري رقم (78)

بشأن القيمة الايجارية للمساحات المستخدمة في الرأس الفني برج التحرير

وزير الدولة لشئون الخدمات:

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 2017/5 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2003 بشأن القيمة الإيجارية للمساحات المستخدمة في الرأس الفني برج التحرير،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/168 بشأن تشكيل لجنة تخصيص الغرف والمساحات،

- وعلى توصية لجنة تخصيص الغرف والمساحات،

- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

تلغى جميع التراخيص الصادرة بالانتفاع بمساحات في الرأس الفني برج التحرير.

مادة ثانية

تكون القيمة الإيجارية الشهرية لمساحات الرأس الفني برج التحرير بواقع (250 د.ك) مائتان وخمسون ديناراً كويتياً لأول متر مربع ويضاف إليها (30 د.ك) ثلاثون ديناراً لكل متر مربع إضافي، وشريطة أن يكون الحد الأدنى للمساحة (4) أربعة أمتار مربعة.

مادة ثالثة

تمنح جميع الشركات والجهات - المرخص لها بالانتفاع بمساحات في الرأس الفني برج التحرير - قبل سريان هذا القرار – ذات التراخيص وبنفس أحكام التراخيص السابقة باستثناء مقابل الانتفاع الذي يخضع لأحكام المادة السابقة.

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.

وزير الدولة لشئون الاسكان

ووزير الدولة لشئون الخدمات

د. جنان محسن حسن رمضان

صدر في: 18 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق: 25 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي