الكويت اليوم العدد 1265 السنة الحادية والستون 6 الأحد 24 صفر 1437 هـ - 2015/12/6م
(قرار وزاري رقم 5036 لسنة 2015)
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19350 المؤرخ 2015/10/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة 1
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ منيره يحيى مرزوق ماثل البرازي - من مطلقها/ فلاح مرزيق رزيق البرازي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1 - طلال فلاح مرزيق رزيق البرازي مواليد الكويت في 1998/11/16م.
2 - وجدان فلاح مرزيق رزيق البرازي مواليد الكويت في 1999/12/1م.
مادة 2
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 5 صفر 1437 هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2015 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (18 / ت ) لسنة 2015
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 )
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979
في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013
-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
-وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
-وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2015/11/15م .
-وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .
-وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة ( 1 ) : تلغى الفقرة الرابعة من المادة ( 31 ) من القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) .
مادة ( 2 ) : يضاف إلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) مادة جديدة برقم ( 31 مكرر ) يكون نصها كالتالي :
( جميع مبالغ الدعم التي تحصل عليها الجمعيات مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها يتم تقسيمها على خمس سنوات مالية على أن يتم احتساب كل دفعه ضمن إيراد السنة المالية المخصصة لها ) .
مادة ( 3 ) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 17 صفر 1437 هـ
الموافق : 29 نوفمبر 2015م