إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 372 لسنة 2016 بشأن لجنة متابعة ودراسة مشروع قانون التجارة الموحد الوارد من الأمانة العامة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1314 · 12 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

372 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (372) لعام 2016 م

بشأن لجنة متابعة ودراسة مشروع قانون التجارة الموحد الوارد من الأمانة العامة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (44) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1983/1) بشأن جلسات اللجان المعدل بالقرار رقم (2008/7) والخاص ببدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تُشكل لجنة دائمة تسمى "لجنة متابعة ودراسة مشروع قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" برئاسة السيد /الدكتور محمد مشبب الجلال - الوكيل المساعد للشئون القانونية وعضوية كل من:

1- المستشار / عبد الله أحمد علي حسين

المستشار بقطاع الشئون القانونية عضواً

2- الأستاذ / أحمد السيد علي علي عامر

المستشار بقطاع الشئون القانونية عضواً

3- الأستاذ / أيمن أحمد سليمان سالم

المستشار المالي بمكتب وكيل الوزارة عضواً

4- السيد /عبد الله منصور الهاجري

مدير إدارة شئون الخليج والوطن العربي عضواً

5- السيد / ضيف الله الرشيدي

مراقب الفتوى والرأي عضوا و مقرراً

6- السيد / ممثل الفتوى والتشريع ( قسم التشريع) عضواً ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لأداء أي من مهامها.

مادة ثانية

تختص اللجنة بالمهام التالية:

أولا: دراسة ومتابعة مشروع قانون التجارة الموحد الوارد إلى وزارة التجارة والصناعة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثانيا : الاجتماع بالقطاعات والجهات الحكومية ذات الصلة بالمشروع المشار إليه في الفقرة السابقة وذلك لاستطلاع الآراء المختلفة.

ثالثا: دراسة أراء القطاعات والجهات الحكومية الأخرى واستخلاص مرئيات الوزارة منها ومتابعة إدراجها في اجتماعات لجنة القوانين التجارية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال ممثلي وزارة التجارة والصناعة.

رابعا: إحاطة إدارة الفتوى والتشريع بالملاحظات والمواد المقترحة في مشروع القانون.

خامسا: العمل على إدراج مرئيات الوزارة والمواد المقترحة التي لم يتم الأخذ بها في المناقشات الأولية، في اجتماعات لجنة إدارات التشريع التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الاجتماعات الدورية مع أعضاء قسم التشريع بالفتوى والتشريع في ضوء مرئيات الوزارة المراد إدراجها.

مادة ثالثة

نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

1- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.

2- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

3- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

4- ويصرف لأعضاء اللجنة ومن يتم الاستعانة بهم مكافأة مالية وفقا للقرار رقم 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2008م بشأن استبدال المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1983/1 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية وتعديلاته.

مادة رابعة

تُرفع التوصيات والنتائج إلى السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ ما يلزم.

مادة خامسة

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المسؤولين – كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون البلدية بالوكالة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 30 محرم 1438 هـ

الموافق : 31 أكتوبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي