تعميم رقم 4 لسنة 1977 بشأن الآثار المترتبة على التأخير في أداء الاشتراكات الشهرية والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعميم رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن الآثار المترتبة على التأخير في أداء الاشتراكات الشهرية والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية لوحظ ان بعض الجهات في القطاع الحكومي والقطاعين النفطي والاهلي لم تتقيد بأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة عن شهر اكتوبر سنة ١٩٧٧ في الموعد المحدد لوجوب الاداء بالرغم من ان المادة ( ٩٠ ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمادتين ( ١٢ ) ، ( ٢٨ ) من القرار رقم ٧٧/١٠ بشأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، قد أوجبت بأن يكون الاداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه .
لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الاخرى وشركات القطاعين النفطي والاهلي ، ضرورة الالتزام بالسداد في أول كل شهر بموجب الاستمارات ( ١٦٦ ، ١٦٧ تأمينات ) وذلك لتجنب الفوائد والمبالغ الاضافية التي تلتزم بها في حالة التأخير وهي :
( أ ) فوائد بواقع ٦٪ سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الاداء حتى تاريخ تمام السداد وذلك سواء بالنسبة للحصة والمبالغ الاخرى التي يلتزم بها صاحب العمل أو بالنسبة لحصة المؤمن عليه والمبالغ المستحقة عليه .
( ب ) مبلغ اضافي يعادل ١/٤٪ من الاشتراكات الاخرى المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة الى انذار او تنبيه .
وتسترعي المؤسسة النظر الى ان الفوائد والمبالغ الاضافية المستحقة عن الاشتراكات والمبالغ الاخرى المتأخرة تزداد يوما بعد يوم طالما لم يتم السداد .
نرجو التقيد بما جاء اعلاه وذلك تعاونا مع المؤسسة لتدعيم التنفيذ الصحيح لنظام التأمينات الاجتماعية .
المدير العام