إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 9 لسنة 1977 بشأن تشكيل لجنة عامة للإسكان موزعة الاختصاصات على لجنتين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1165 · 6 نوفمبر 1977

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 9 لسنة 1977 بشأن تشكيل لجنة عامة للإسكان موزعة الاختصاصات على لجنتين

وزارة الإسكان قرار وزاري رقم (vv/q) صادر بتاريخ ٩/ ذو القعدة/١٣٩٧ ه الموافق ٢٢/١٠/١٩٧٧ م

وزير الإسكان بعد الاطلاع : -

- على المرسوم الأميري بإنشاء وزارة الإسكان والصادر بتاريخ ١١/٣/١٩٧٥ .

- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (VV/٣٢) المنعقدة بتاريخ ٧/٣/١٩٧٧ بشأن الشروط المعدلة لمنح القسائم والقروض .

- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (VV/٤٧) المنعقدة بتاريخ ٧/١٠/٢ء بشان تجديد عضوية لجنة المساكن الحكومية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٥ لسنة ١٩٦٧ بشأن إسكان ذوى الدخل المحدود وتسمية أعضاء لجنة الإسكان .

تقرر

مادة ١ تشكل لجنة عامة للإسكان من اثنى عشر عضوا توزع اختصاصاتها على لجنتين وفقا لما يلي :

أولا :

١ - وكيل وزارة الإسكان رئيسيا

٢ - محمد صالح الحميضي عضوا

٣ - احمد سيد عابد الموسوى عضوا

٤ - علي صالح أفضاله عضوا

٥ - ممثلا عن بنك التسليف والادخار عضوا

٦ - ممثلا عن إدارة البلدية عضوا

ثانيا :

تبدأ اجتماعات لجنة القسائم والقروض وتحدد اختصاصاتها بقرار منا بعد استكمال نقل الاختصاصات إلى الوزارة .

ثالثا :

لجنة توزيع البيوت الحكومية وتشكل على النحو التالي :

١ - وكيل وزارة الإسكان المساعد للشئون رئيسا الإدارية والمالية

٢ - جاسم إبراهيم المضف عضوا

٣ - عبد العزيز عبد الله القطيفي عضوا

٤ - عبد الله مبارك المناعي عضوا

٥ - محمد حمد البراك عضوا

٦ - محمد جاسم الدبوس عضوا

مادة ٢ اختصاصات لجنة توزيع البيوت الحكومية : -

١ - النظر في تخصيص البيوت الحكومية لمن وردت أولويتهم في التوزيع أو طلبات المنتمين إلى الفئة الأولى أو حالات الأيتام القصر .

٢ - النظر في الموضوعات المتعلقة بتبادل البيوت أو التنازل عنها .

٣ - النظر في المشاكل والدعاوى والتظلمات المتعلقة بالمواطنين المخصص لهم بيوتا حكومية .

٤ - النظر في الموضوعات التي تحيلها إليها الوزارة .

مادة ٣ يجوز لرئيس إحدى اللجنتين حضور اجتماعات اللجنة الأخرى والتصويت على الموضوعات المطروحة ، وفي حالة حضورهما مجتمعين تعقد الجلسة برئاسة وكيل الوزارة .

مادة ٤ تعقد اللجان اجتماعاتها بصفة دورية أو بناء على دعوة رئيسها ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس .

مادة ٥ تنظر اللجنة في جدول أعمالها المحدد ، ولا يجوز لها النظر في موضوعات أخرى لم تدرج في جدول الأعمال .

مادة ٦ تصدر توصيات اللجنة بأغلبية الأصوات الحاضرة ، ويدون ذلك في محضر الجلسة ، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وفي حالة امتناع عضو أو أكثر عن التصويت اعتبر الصوت الممتنع غائبا ، وفي حالة امتناع أكثر من نصف الأعضاء عن التصويت يعتبر الموضوع المطروح مرفوضا .

مادة ٧ لا تعتبر توصيات اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان .

مادة ٨ يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الإسكان

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي