قرار وزاري رقم 9 لسنة 1977 بشأن تشكيل لجنة عامة للإسكان موزعة الاختصاصات على لجنتين
وزارة الإسكان قرار وزاري رقم (vv/q) صادر بتاريخ ٩/ ذو القعدة/١٣٩٧ ه الموافق ٢٢/١٠/١٩٧٧ م
وزير الإسكان بعد الاطلاع : -
- على المرسوم الأميري بإنشاء وزارة الإسكان والصادر بتاريخ ١١/٣/١٩٧٥ .
- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (VV/٣٢) المنعقدة بتاريخ ٧/٣/١٩٧٧ بشأن الشروط المعدلة لمنح القسائم والقروض .
- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (VV/٤٧) المنعقدة بتاريخ ٧/١٠/٢ء بشان تجديد عضوية لجنة المساكن الحكومية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٥ لسنة ١٩٦٧ بشأن إسكان ذوى الدخل المحدود وتسمية أعضاء لجنة الإسكان .
تقرر
مادة ١ تشكل لجنة عامة للإسكان من اثنى عشر عضوا توزع اختصاصاتها على لجنتين وفقا لما يلي :
أولا :
١ - وكيل وزارة الإسكان رئيسيا
٢ - محمد صالح الحميضي عضوا
٣ - احمد سيد عابد الموسوى عضوا
٤ - علي صالح أفضاله عضوا
٥ - ممثلا عن بنك التسليف والادخار عضوا
٦ - ممثلا عن إدارة البلدية عضوا
ثانيا :
تبدأ اجتماعات لجنة القسائم والقروض وتحدد اختصاصاتها بقرار منا بعد استكمال نقل الاختصاصات إلى الوزارة .
ثالثا :
لجنة توزيع البيوت الحكومية وتشكل على النحو التالي :
١ - وكيل وزارة الإسكان المساعد للشئون رئيسا الإدارية والمالية
٢ - جاسم إبراهيم المضف عضوا
٣ - عبد العزيز عبد الله القطيفي عضوا
٤ - عبد الله مبارك المناعي عضوا
٥ - محمد حمد البراك عضوا
٦ - محمد جاسم الدبوس عضوا
مادة ٢ اختصاصات لجنة توزيع البيوت الحكومية : -
١ - النظر في تخصيص البيوت الحكومية لمن وردت أولويتهم في التوزيع أو طلبات المنتمين إلى الفئة الأولى أو حالات الأيتام القصر .
٢ - النظر في الموضوعات المتعلقة بتبادل البيوت أو التنازل عنها .
٣ - النظر في المشاكل والدعاوى والتظلمات المتعلقة بالمواطنين المخصص لهم بيوتا حكومية .
٤ - النظر في الموضوعات التي تحيلها إليها الوزارة .
مادة ٣ يجوز لرئيس إحدى اللجنتين حضور اجتماعات اللجنة الأخرى والتصويت على الموضوعات المطروحة ، وفي حالة حضورهما مجتمعين تعقد الجلسة برئاسة وكيل الوزارة .
مادة ٤ تعقد اللجان اجتماعاتها بصفة دورية أو بناء على دعوة رئيسها ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس .
مادة ٥ تنظر اللجنة في جدول أعمالها المحدد ، ولا يجوز لها النظر في موضوعات أخرى لم تدرج في جدول الأعمال .
مادة ٦ تصدر توصيات اللجنة بأغلبية الأصوات الحاضرة ، ويدون ذلك في محضر الجلسة ، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وفي حالة امتناع عضو أو أكثر عن التصويت اعتبر الصوت الممتنع غائبا ، وفي حالة امتناع أكثر من نصف الأعضاء عن التصويت يعتبر الموضوع المطروح مرفوضا .
مادة ٧ لا تعتبر توصيات اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان .
مادة ٨ يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الإسكان
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)