الكويت اليوم - ح
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٧٧) لسنة ١٩٩٧م
بشأن تشكيل واختصاصات لجنة الاسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة.
رئيس المجلس الأعلي لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل -
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٩٧/١٧ بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاقين.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين المعتمدة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩٩٧/٣/٣١.
- وبعد موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين.
- وبناء على كتاب السيد مقرر المجلس الأعلى لشئون المعاقين السيد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية المؤرخ في ١٩٩٧/٤/٢م.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولي
تشكل لجنة الاسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة لشئون المعاقين المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة الأولي من اللائحة الداخلية للمجلس الأعلي لشئون المعاقين وفق الآتي:
١ - عضو من المجلس الأعلي لشئون المعاقين رئيساً
٢ - ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً
٣ - ممثل عن الإدارة العامة للمرور عضواً
٤ - ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عضواً
٥ - ممثل عن وزارة الاشغال عضواً
٦ - ممثل عن بلدية الكويت عضواً
٧ - ممثل عن بنك التسليف والادخار عضواً
٨ - ممثل عن ادارة الرعاية الأسرية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضواً
٩ - ممثل عن النادي الكويتي للمعاقين عضواً
١٠ - ممثل عن جمعية المهندسين الكويتيين عضواً
مادة ثانية
تختص اللجنة بما يلي :-
١ - وضع التصورات الممكنة لخطة المجلس الأعلي لإزالة الحواجز المعمارية والهندسية بالطرق والمباني وتسهيل حركة ارتياد المعاقين.
٢ - تلقي اية طلبات بالاسكان او اجراءات التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف.
٣ - المواصفات الهندسية للمعاقين والمستجدات حولها وتطبيقها داخل دولة الكويت.
٤ - وضع الضوابط اللازمة لمنح التسهيلات للمعاقين المتعلقة بالاسكان والتأمينات الاجتماعية وقروض الزواج.
مادة ثالثة
تحدد اللجنة في اول اجتماع لها نظام العمل فيها ووضع لائحة داخلية لأعمالها وتختار من بين أعضائها نائبا للرئيس ومقررا لها.
مادة رابعة
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بناء على دعوة من الرئيس مبينا بها جدول الاعمال ومكان وزمان انعقاد الاجتماع ويتعين توجيه الدعوة قبل الموعد بأسبوع ويجوز لها ان تنعقد بصفة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو خمسة من اعضاء اللجنة.
مادة خامسة
يعتبر انعقاد اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وعند عدم توافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع فإذا تعذر الاجتماع دعا الرئيس لاجتماع اخر حسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مادة سادسة
قرارات اللجنة تصدر بأغلبية اعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ينضم اليه الرئيس.
مادة سابعة
للجنة ان تستعين بمن تراه من المختصين لحضور اجتماعاتها وله حق المناقشة في المواضيع المطروحة دون ان يكون له حق التصويت.
مادة ثامنة
للجنة ان تشكل من بين اعضائها أو بمشاركة من المختصين لجانا دائمة او مؤقتة وتقوم باعداد تقارير عن الموضوعات الموكولة اليها والتي تدخل في ضمن اختصاصات اللجنة ويتعين على كل لجنة فرعية تشكل لمهمة معينة ان تقدم تقاريرها في مدة مناسبة ما لم تكن لجنة دائمة فعليها ان تقدم تقاريرها دورية.
مادة تاسعة
ترفع اللجنة تقارير دورية لما انجزته من اعمال وما توصلت اليه من دراسات للمجلس الاعلي لشئون المعاقين.
مادة عاشرة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتقنيذه.
رئيس المجلس الاعلي لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في: ٢٧ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق: ٣ يونيو ١٩٩٧ م