قرار وزاري رقم 11 لسنة 1977 بتعديل المادة ( 6 ) من اللائحة الداخلية للجنة الاستشارية لشؤون التدريب
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٧٧ بتعديل المادة ( ٦ ) من اللائحة الداخلية للجنة الاستشارية لشؤون التدريب
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر في شأن الادارة المركزية للتدريب بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى ١٣٩٦ ه الموافق ٢٣ مايو ١٩٧٦ م .
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٧٧ بتشكيل اللجنة الاستشارية لشؤون التدريب وتحديد اختصاصاتها .
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٧٧ باللائحة الداخلية للجنة الاستشارية لشؤون التدريب .
قرر
مادة أولى : تعدل المادة السادسة من اللائحة الداخلية للجنة الاستشارية لشؤون التدريب على الوجه الآتي : -
مادة ٦ : « يمثل اللجنة لدى الجهات الرسمية في جميع المعاملات مدير عام الادارة المركزية للتدريب بوصفه مقررا للجنة » .
ويكون له في سبيل تنظيم العمل في اللجنة : -
أ - اعداد جدول أعمال اللجنة .
ب - تلقي المراسلات والتقارير والوثائق الموجهة الى اللجنة والاشراف على حفظ الاوراق المتعلقة بأعمالها .
مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٧٧ المشار اليه .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)