إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 12 لسنة 1977 بشأن اللائحة الداخلية بتنظيم العمل في الإدارة المركزية للتدريب

وزارة الشؤون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1139 · 22 مايو 1977

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 12 لسنة 1977 بشأن اللائحة الداخلية بتنظيم العمل في الإدارة المركزية للتدريب

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن اللائحة الداخلية بتنظيم العمل في الادارة المركزية للتدريب

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٢٣ جمادى الاولى ١٣٩٦ه الموافق ٢٢ مايو ١٩٧٦م في شأن الادارة المركزية للتدريب .

قرر

مادة أولى :

يتكون البناء التنظيمى للادارة المركزية للتدريب من :- أ ادارة الشؤون الفنية والتخطيط ب ادارة الشؤون المالية والادارية

مادة ثانية :

يرأس الادارة المركزية للتدريب مدير عام يتولى مسؤولية الاشراف الفنى والادارى والمالى على الادارة ، ويكون مسؤولا عن تنفيذ القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن .

ويكون للمدير العام الاتصال بالجهات الرسمية في كل ما يتعلق بشؤون الادارة .

ويتولى المدير العام تنسيق العمل بين ادارات الادارة ومراقباتها ، ووضع التنظيمات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل فيها .

مادة ثالثة :

يرأس ادارة الشؤون الفنية والتخطيط مدير ، وتتبع هذه الادارة المراقبات التالية :- أ مراقبة التنسيق والمتابعه ب مراقبة التخطيط والتدريب ج مراقبة البرامج والمواصفات

مادة رابعة :

يرأس ادارة الشؤون الادارية والمالية مدير ، وتتبع هذه الادارة المراقبتان التاليتان :- أ مراقبة الشؤون الادارية ب مراقبة الشؤون المالية

مادة خامسة :

تختص مراقبة التنسيق والمتابعة بما يلي :- ١ وضع خطة عمل للمراقبة محددة بفترة زمنية نابعة من الاهداف العامة للادارة ٢ أ وضع نظام التسجيل في المعاهد والمراكز طبقا لاحتياجات سوق العمل وتمشيا مع خطة التدريب المهنى المعدة من قبل مراقبة التخطيط والتدريب .

ب ضبط عملية قبول المتدربين بالتنسيق مع مراقبة البرامج والمواصفات وذلك بالنسبة للشروط العامة للقبول ( مستوى التعليم اللازم ، مستوى الثقافة ) حسب برامج التدريب .

ج تنسيق قبول المسجلين ( بالتشاور مع المراقبات الاهرى ) لتوزيعهم على مراكز ومعاهد التدريب حسب طاقاتها الاستيعابية مع ضرورة متابعة انتظامهم مع مدراء المراكز والمعاهد لحين انتظام عملية التدريب .

د اعداد احصائيات بعدد المقبولين في المراكز والمعاهد المختلفة مع مقارنتها بالاحتياجات .

٣ تحضير كتيبات خاصة تستخدم في التوجيه المهني لتعرفة المسجلين بالامور العامة المتعلقة بالتدريب . وتحتوى على أهداف التدريب ، والمعلومات المتوفرة عن المهن ( التي سيتم التدريب عليها ) وطبيعتها والتخصصات وملخصاتها ، ومدة التدريب، وقواعد الامتحانات النهائية لتساعد في توعية المسجلين.

٤ القيام بدراسات احصائية عن احتياجات التدريب اللازمة لسوق العمل ( بالتعاون مع مراقبة التخطيط والتدريب ) وكذلك عمل احتياطيات عن سير التدريب واعداد المتدربين لتنسيق العمل بين الادارة والمعاهد والمركز التابعة .

٥ تقييم مشاريع التدريب وفقا للخطة التدريبية القومية المعدة من قبل مراقبة التخطيط والتدريب ووضع دراسات بهذا الخصوص للاستفادة منها كمرجع للمراقبات الاخرى في عملية برامج التدريب مستقبلا .

٦ أ متابعة خريجي المراكز والمعاهد في سوق العمل ( الوزارات والمؤسسات والشركات ) بما يخص مدى انتاجيتهم ، وتقديم التقارير عن ذلك كمرجع يرتكز عليه في تنظيم الخطة الوطنية للتدريب .

ب القيام بالاتصالات اللازمة مع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة عن طريق مشرفي التدريب فيها حسب اقتراح مسبق من الادارة المركزية للتدريب لتحديد احتياجاتهم من المهن المختلفة ، ولحثهم على تقديم المعلومات الكافية عن هذه المهن لتوضيح الصورة أمام المراقبات الاخرى وأمام المسجلين .

ج الاشراف على الدورات التدريبية التي تعقد خارج معاهد ومراكز التدريب الحكومية لرفع مستوى الخريجين في سوق العمل وذلك عن طريق تقديم أنواع التدريب المناسبة التي تخدم هذا الهدف .

٧ القيام بدراسات في سوق العمل بالنسبة لمطابقة برامج التدريب لاحتياجات الصناعة وتقديمها للمراقبات الاخرى لعمل التعديلات اللازمة على هذه البرامج لتتمشى مع كافة متطلبات سوق العمل .

٨ التعاون مع الهيئات والمؤسسات الاهلية والقطاع المشترك والتي تقوم بعمليات التدريب ، وذلك للتنسيق معها في هذا المجال ولحصر برامج التدريب على نطاق الدولة وإمكانية متابعة وإحصاء القوى العاملة والمهن .

٩ اعداد تقارير دورية عن نشاط المراقبة .

ويشرف على هذه المراقبة « مراقب التنسيق والمتابعة » ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل فيها .

مادة سادسة :

تختص مراقبة التخطيط والتدريب بما يلي :- ١ وضع التصور العام عن خطة التدريب المهني على المستوى الوطني لتتناسب مع احتياجات التنمية مع مراعاة :

أ احتياجات سوق العمل ، وتقدير طاقة العمالة المتوفرة .

ب مدخلات التدريب المقامة .

ج احتياجات الخطة اقتصاديا .

وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص في الدولة .

٢ وضع التصور الصحيح عن فئات المتدربين ( كما وكيفا ) كأساس لمعرفة ميزان العرض والطلب لتوجيه سياسة تدريب المسجلين حسب احتياجات سوق العمل في فترة زمنية محددة على أن تقيم سنويا .

٣ أ وضع الدراسات اللازمة عن مشاريع التدريب سواء في الخطة الخمسية أو مستقبلا تمهيدا لتحضير مستلزمات هذه المشاريع قبل بدئها .

ب العمل على تحضير الامكانيات والمواد اللازمة للتدريب في المعاهد والمراكز للقيام بعملية التدريب حسب متطلبات الخطة الوطنية . مع ضرورة التنسيق مع المراقبات الاهرى حول مستوى هذا التدريب ونوعه ومدة البرامج وذلك لوضع التصور الكافي عن كل المستلزمات لفترة زمنية محددة .

٤ أ وضع خطة للتنسيق مع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة كطرف أساسي في تحديد مدخلات التدريب وتقييم نتائجه وذلك تسهيلا للتخطيط ورسم سياسة التدريب مستقبلا.

ب تقييم خطة التدريب المهني ومشاريعه المختلفة بالتعاون مع المراقبات الاخرى .

٥ وضع الاسس اللازمة لانشاء مركز تدريب المدربين ، واعداد خطة تدريب المدربين اللازمين لتنفيذ الخطة الوطنية للتدريب المهني .

٦ وضع خطط توسعة مراكز التدريب الحالية ، أو اقترح انشاء مراكز جديدة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في حقل التدريب .

٧ اعداد احصائيات ودراسات حول المشاكل في قطاع التدريب واقتراح الحلول لها .

٨ تطوير سياسة تكويت الوظائف الفنية للحد الاقصى .

٩ اعداد تقارير دورية عن نشاط المراقبة .

ويشرف على هذه المراقبة « مراقبة التخطيط والتدريب » ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل فيها .

مادة سابعة :

تختص مراقبة البرامج والمواصفات بما يلي :- ١ التخطيط والاعداد لبرامج تدريبية تكفل الوصول للمواصفات الموضوعة انطلاقا من تحليل الوظائف وتصنيف المهن في مجالات الصناعة والتنمية .

٢ تشكيل لجان متخصصة لوضع مواصفات التدريب وفقا للمتطلبات والمستويات الحديثة بما في ذلك المواصفات المتعلقة بالمهن وشروط وأساليب التدريب وكذلك المعاهد القائمة بالتدريب .

٣ اعداد وتطبيق نظام المناهج على المستوى الوطني تمشيا مع مواصفات المهن وظاهرة التغير التكنولوجي في جميع معاهد ومراكز التدريب بحيث يقوم على أساس تكامل المهارات العملية والمعارف التي يجب أن يحتويها التدريب ، معتمدين أحدث وسائل التدريب والايضاح المتاحة .

٤ دراسة المهن في سوق العمل ووضع نظام لها وترتيبها حسب أولويتها في خطة التنمية الوطنية تمهيدا لوضع المواصفات والبرامج اللازمة لتطبيق الخطة التدريبية .

٥ وضع وتطبيق أسس الامتحانات النهائية التي تؤكد الوصول الى مواصفات وأهداف التدريب .

٦ وضع الاسس السليمة لعملية تقييم برامج ومناهج التدريب وكذلك أسس تقييم المتدربين بالتعاون مع اللجان المتخصصة .

٧ المشاركة في اختيار الكادر الوظيفي ( المدربين ، المدرسين ، والمشرفين ) في المعاهد والمراكز طبقا للمعايير الخاصة بمؤهلاتهم واحتياجات عملية التدريب وكذلك العمل على ترتيب دورات (داخلية أو خارجية) لهذا الكادر الوظيفى لرفع مستوى الاداء والانتاجية عنده .

8 التنسيق مع وزارة التربية في :

أ مجال التعليم وعلاقته بالتدريب المهني من أجل الاتف على زيادة الوعي التدريبي فى مدارس التربية .

ب الاتفاق على توحيد شهادات التخرج من أجل اتاحة الفرصة أمام خريجى المعاهد للتحصيل العلمي العالى .

9 اقامة مركز للمعلومات يحفظ :

أ البيانات عن سير التدريب كالبرامج والمناهج ومواصفات المهن ، واللوائح الداخلية والخبرة المكتسبة .

ب المواد حصيلة تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول المتقدمة فى مجال هندسة البرامج والمناهج التدريبية طبقا للمواصفات الحديثة .

ج دورات التدريب وسجلاتها ( فى الكويت والدول الأخرى) لتسهيل عملية التقييم .

د مراجع في مجال التدريب الفني والمهنى ونظام التلمذة الصناعية وأنواع التدريب الاخرى .

10 اعداد تقارير دورية عن نشاط المراقبة .

ويشرف على هذه المراقبة « مراقب البرامج والمواصفات » ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل فيها .

مادة ثامنة :

تختص مراقبة الشؤون الادارية بجميع الشؤون الادارية لموظفى الادارة ومستخدميها وعمالها ، وكذلك بأعمال المكاتبات الخاصة بالادارة وحفظ ملفاتها وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات التى تتصل بشؤون التوظيف ، بالاضافة الى القيام بأعمال التسجيل والحفظ والطباعة والتصوير .

ويشرف على هذه المراقبة « مراقب الشؤون الادارية » ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل فيها .

مادة تاسعة :

تختص مراقبة الشؤون المالية بجميع الشؤون المتعلقة بالمحاسبة والميزانية والرواتب والاجور والصرف والمراجعة والتدقيق .

ويشرف على هذه المراقبة« مراقب الشؤون المالية » ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل فيها .

مادة عاشرة :

على مدير عام الادارة المركزية للتدريب ومراقبي المراقبات كل فيما يخصه تنفيذ هذه اللائحة ، ويعمل بها من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي