إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 899 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ دلال ادخيل ابريم طلال العنترى من مطلقها/ نايف شفاقه مبيريك الجميلى -سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

899 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 898 لسنة 2020

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4725 المؤرخ 2020/2/16 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أماني امبيج زاير حمدان الديحاني من زوجها المتوفى/ ثما رجا مسعود المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- ساره ثما بن رجا بن مسعود المطيري مواليد الكويت في 2009/4/20م.

2- أوراد ثما رجا مسعود المطيري مواليد الكويت في 2010/9/30م.

3- محمد ثما بن رجا بن مسعود المطيري مواليد الكويت في 2011/8/8م.

4- فيصل ثما رجا مسعود المطيري مواليد الكويت في 2013/10/10م.

5- أشواق ثما رجا مسعود المطيري مواليد الكويت في 2015/10/31م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الـداخـلـيـــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2020م

( قرار وزاري رقم 899 لسنة 2020 )

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 582 المؤرخ 2020/9/29 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة ( 1 )

يُعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ دلال ادخيل ابريم طلال العنزي من مطلقها/ نايف شفاقه مبيريك الجميلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- سلطان نايف شفاقه مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2003/5/28م

2- عبدالله نايف بن شفاقه بن مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2004/2/24م

3- عبدالعزيز نايف شفاقه مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2005/4/2م

4- عثمان نايف شفاقه مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2008/4/24م

5- أميره نايف شفاقه مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2010/2/22م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الـداخـلـيـــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 16 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي