إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5370 لسنة 2025 بشأن معاملة القصر - يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة / سعاد عبدالله مطلق الردهان الرشيدي من مطلقها / أحمد عبيد الاعور - سوري الجنسية - معاملة الكويتين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1-عبدالعزيز أحمد عبيد الأعور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1764 · 9 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

5370 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

) قرار وزاري رقم 2025/2228لسنة 2025 (

بشأن تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتاب رئيس قطاع الجنسية والإقامة رقم 12026 المؤرخ 2025/8/31 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة أولى

يفوض مقدم حقوقي / يوسف رفاع محمد الرومي - مساعد مدير إدارة الجنسية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار ، اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخـلــيـــــة

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 7 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2025م

(قرار وزاري رقم5370 لسنة2025 م)

بشأن معاملة قاصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16985 المؤرخ 2025/10/8 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ سعاد عبدالله مطلق الردهان الرشيدي من مطلقها أحمد عبيد الاعور - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- عبد العزيز أحمد عبيد الاعور مواليد الكويت في 2005/3/27م.

2- ريماس أحمد عبيد الاعور مواليد الكويت في 2006/4/20م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

صدر في : 6 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي