وزارة الداخلية
) قرار وزاري رقم 2025/2228لسنة 2025 (
بشأن تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس قطاع الجنسية والإقامة رقم 12026 المؤرخ 2025/8/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة أولى
يفوض مقدم حقوقي / يوسف رفاع محمد الرومي - مساعد مدير إدارة الجنسية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار ، اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخـلــيـــــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 7 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2025م
(قرار وزاري رقم5370 لسنة2025 م)
بشأن معاملة قاصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16985 المؤرخ 2025/10/8 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ سعاد عبدالله مطلق الردهان الرشيدي من مطلقها أحمد عبيد الاعور - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- عبد العزيز أحمد عبيد الاعور مواليد الكويت في 2005/3/27م.
2- ريماس أحمد عبيد الاعور مواليد الكويت في 2006/4/20م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 6 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق : 28 أكتوبر 2025 م