قرار وزاري رقم 5370 لسنة 2025 بشأن معاملة القصر - يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة / سعاد عبدالله مطلق الردهان الرشيدي من مطلقها / أحمد عبيد الاعور - سوري الجنسية - معاملة الكويتين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1-عبدالعزيز أحمد عبيد الأعور
1 / 1