إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5370 لسنة 2025 بشأن معاملة القصر - يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة / سعاد عبدالله مطلق الردهان الرشيدي من مطلقها / أحمد عبيد الاعور - سوري الجنسية - معاملة الكويتين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1-عبدالعزيز أحمد عبيد الأعور

قرار وزاري رقم 5370 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

5370 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1764 · 2025-11-09

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 5370 لسنة 2025 بشأن معاملة القصر - يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة / سعاد عبدالله مطلق الردهان الرشيدي من مطلقها / أحمد عبيد الاعور - سوري الجنسية - معاملة الكويتين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1-عبدالعزيز أحمد عبيد الأعور 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي