أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 5370 لسنة 2025 بشأن معاملة القصر - يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة / سعاد عبدالله مطلق الردهان الرشيدي من مطلقها / أحمد عبيد الاعور - سوري الجنسية - معاملة الكويتين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1-عبدالعزيز أحمد عبيد الأعور ساري

قرار وزاري رقم 5370 لسنة 2025
قرار وزاري رقم 5370 لسنة 2025 بشأن معاملة القصر - يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة / سعاد عبدالله مطلق الردهان الرشيدي من مطلقها / أحمد عبيد الاعور - سوري الجنسية - معاملة الكويتين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1-عبدالعزيز أحمد عبيد الأعور
🔍
قرار وزاري رقم 5370 لسنة 2025 بشأن معاملة القصر - يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة / سعاد عبدالله مطلق الردهان الرشيدي من مطلقها / أحمد عبيد الاعور - سوري الجنسية - معاملة الكويتين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1-عبدالعزيز أحمد عبيد الأعور 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين