إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 940
-
قرارات : 14,938
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (893) لسنة 2026 بشأن: التطبيقات الإلكترونية

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

893 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 893 / 2026 لسنة 2026)

بشأن: التطبيقات الإلكترونية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/271 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/724 بشأن التطبيقات الإلكترونية.

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام رقمي 3069 ، 152 المؤرخين 2025/12/6 ، 2026/1/5 ومرفقاتهما.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات لأنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عن طريق التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها الشروط التالية:-

1- أن تكون هذه الشركات أو المؤسسات مصرح لها رسمياً بممارسة نشاط تجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة .

2- الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط.

3- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.

4- أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب حسب شروط الإدارة العامة للمرور كمقر لعمل هذا التطبيق الإلكتروني.

5- إعداد سجل إلكتروني خاص يبين حركة المركبات وبيانات الرحلة وبيانات الناقل وبيانات الأشياء المنقولة وبيانات المركبة وبيانات السائق ووقت وتاريخ الإستلام والتسليم ومنح إسم مستخدم ( USER NAME) لموظف المرور المختص وأي بيانات أخرى تشترطها الإدارة العامة للمرور مع الإطلاع والرقابة على هذا السجل ونسخ بياناته عند الحاجة.

6- الإلتزام باللوائح المنظمة لنشاطها فقط ولا يسمح لها بإستعمال التطبيق الإلكتروني في نشاط غير مرخص لها أصلاً ممارسته.

7- يجب تركيب كاميرا داخل المركبة في مركبات نقل الركاب وأن يكون زمن تسجيل الكاميرا لا يقل عن 120 يوم.

8- يتم تسليم أي بيانات خاصة بالراكب عند الطلب من قبل الجهات المختصة.

مادة (2)

يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات لوساطة النقل فقط عن طريق التطبيقات الإلكترونية الشروط التالية:-

1- الإلتزام بجميع الشروط الواردة في المادة (1) من هذا القرار ما عدا

البند رقم (1).

2- أن يقتصر ممارسة هذا النشاط على وساطة النقل فقط.

3- أن تتعامل هذه التطبيقات الإلكترونية مع الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ومصرح لها رسمياً بذلك وفق القرارات الوزارية المنظمة.

مادة (3)

يشترط لمزاولة المواطن الكويتي مع الشركات أو المؤسسات الخاصة بنشاط نقل الركاب فقط عن طريق التطبيقات الإلكترونية الشروط التالية:-

1- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه إعتباره أو إرتكب حوادث مرور خطيرة أو ضبط يقود سيارة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مواد أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية وذلك بإصدار شهادة الحالة الجنائية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

2- لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.

3- أن تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج وأن تتوافر فيها جميع شروط الأمن والمتانة المحددة باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المكملة له وتعديلاته.

4- أن لا يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع على أن تنتهي تقديم خدماتها عند بلوغ عمر السيارة سبع سنوات من تاريخ الصنع وأن تكون السيارة مملوكة لنفس الشخص.

5- أن تكون سيارة معدة لنقل عدد لا يقل عن ثلاثة ركاب ولا يزيد عن سبعة ركاب خلاف السائق.

6- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق مناسبة للنشاط.

7- أن يكون حاصلاً على تصريح لممارسة هذا النشاط من الإدارة العامة للمرور ويجدد التصريح سنوياً.

مادة (4)

للإدارة العامة للمرور حق الرقابة والإشراف على هذه التطبيقات وفي حالة مخالفة هذه الشركات والمؤسسات لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة ولم تبادر بالإلتزام خلال شهر من إنذارها بذلك يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء أو حجب التطبيق.

وفي جميع الأحوال يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح الممنوح للكويتي في حالة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار.

مادة (5)

تسري أحكام هذا القرار على وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية أو الأنشطة الخاضعة للإدارة العامة للمرور إذا كانت لديها تطبيقات إلكترونية.

مادة (6)

على الشركات أو المؤسسات المزاولة للأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر التطبيقات الإلكترونية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال " ثلاثة أشهر " من تاريخ العمل به.

مادة (7)

يلغى القرار الوزاري رقم 2020/724 المشار إليه.

مادة (8)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـلـيـــــة

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 16 المحرم 1448هـ

الموافق : 1 يوليو 2026م

(قرار وزاري رقم 2026/894 لسنة 2026)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم

2020/723

بشأن تأجير السيارات أو الدراجات الآلية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/723 بشأن تأجير السيارات أو الدراجات الآلية وتعديله.

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام رقمي 3067 ، 153 المؤرخين 2025/12/6 ، 2026/1/5 ومرفقاتهما.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (أولى)

يعدل البندين رقمي (3 ، 9) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2020/723 المشار إليه ليصبحا على النحو التالي:-

3- إبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنجليزية يوضح فيه إلتزامات كل طرف ويحتفظ كل منهما بنسخة ورقية أو إلكترونية على أن يتم تقديمها عند الطلب.

9- الإحتفاظ بسجلات معتمدة من الإدارة العامة للمرور ورقياً أو إلكترونياً تدون فيها بيانات مستأجر السيارة أو الدراجة الآلية (الإسم - الجنسية - العنوان - رقم الهاتف - رقم رخصة السوق – تاريخها – بداية ونهاية فترة التأجير وأي بيانات أخرى إن وجدت للوصول إليه) أو سائق السيارة إن كانت مؤجرة بسائق، وإذا كان التأجير للأشخاص الإعتبارية ضرورة ذكر إسم الممثل القانوني للجهة مع تقديم إسم السائق لكل سيارة أو دراجة آلية مؤجرة، على أن تكون مستنداتهم المقدمة سارية المفعول.

وفي حال تأجير السيارة مع سائق يجب توفير كاميرا داخلية للسيارة حسب إجراءات الجهات المختصة وفي حال طلب البيانات يتم تسليمها للجهات المعنية.

مادة (ثانية)

تعدل المادة (3) من القرار الوزاري رقم 2020/723 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-

مادة (3)

مع عدم الإخلال بالشروط التي ينص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية ، يشترط لترخيص سيارات التأجير أو الدراجات الآلية للتأجير ما يأتي:

1- ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ستة سنوات من سنة الصنع.

2- ألا يزيد عمر السيارة الخاصة والنقل الخفيف (الوانيت) والحافلة الصغيرة (التي لا يتجاوز عدد ركابها عن 14 راكب) عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ثمانية سنوات.

3- ألا يزيد عمر سيارة النقل المتوسط (نصف شاحنة) والشاحنة والحافلات التي يزيد عدد ركابها عن 15 راكب أو أكثر عند بداية ترخيصها على خمسة سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط خمسة عشر سنة.

4- أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية المعدة للتأجير مؤمن عليها تأمينا شاملاً ساري المفعول غير قابل للإلغاء أثناء ممارستها لنشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية ويجدد سنوياً.

5- أن يدون بدفتر ملكية السيارة أو الدراجة الآلية أنها معدة للتأجير.

مادة (ثالثة)

على الشركات أو المؤسسات المزاولة لنشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية توفيق أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار خلال " ثلاثة أشهر " من تاريخ العمل به.

مادة (رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الـــداخــلــيـــة

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 16 المحرم 1448هـ

الموافق : 1 يوليو 2026م

(قرار وزاري رقم 895 / 2026 لسنة 2026)

بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري

1976/81 رقم

باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتب رئيس قطاع شئون المرور والعمليات أرقام 15082 ، 53534 ، 160887 المؤرخة 2026/1/11 ، 2026/2/2 ، 2026/5/11 ومرفقاتها.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

(مادة 1)

تعدل المادة (212 مكرر) من القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-

أولاً:

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلاً منها:

- القانون: القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.

- العقوبات البديلة: هي العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون والتي يجوز للقاضي أن يقضي بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

- الإدارة المعنية: الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.

- العمل في خدمة المجتمع: هو تكليف المحكوم عليه بأحد الأعمال المخصصة للمنفعة العامة دون مقابل، على أن يراعى في العمل توافقه مع ظروف المحكوم عليه.

- حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب: وهو بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية (في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو جمعيات النفع العام في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية) لتقويم سلوكه، بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها.

- إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وهو بإلزام المحكوم عليه برد الشئ إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.

ثانياً :

تنقذ عقوبة العمل في خدمة المجتمع في الجهات التالية، حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، وبالتنسيق مع الإدارة المعنية وتحت إشرافها ورقابتها وهي:

طبيعة الأعمال التي يمكن أدائهاالجهة
المشاركة في حملات التوعية المرورية والمشاركة في أعمال الإدارة العامة للمرور – المشاركة في المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية والمشاركة بأعمال الدفاع المدنيوزارة الداخلية
المشاركة في تنظيم المواعيد - المساعدة في حملات التوعية الصحيةوزارة الصحة
المساعدة في تنظيم المكتبات المدرسية - المشاركة في حملات التوعية الطلابية - أعمال النظافة أو الترتيبوزارة التربية
المشاركة في أنشطة الرعاية الاجتماعية – توزيع المساعدات – المساعدة في مراكز التنمية الاجتماعية – الجمعيات التعاونيةوزارة الشئون الاجتماعية
ترتيب المصاحف وتنظيف المساجد - المساعدة في إعداد الأنشطة الدينيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
المشاركة في توثيق بيانات العدادات الكهربائيةوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
المشاركة في أعمال الصيانة والأعمال الميدانية – إزالة المخلفات من الطرق - المشاركة في أعمال دهان الأرصفة وتنظيم اللوحاتوزارة الأشغال العامة
المساعدة في توعية المستهلكين - توزيع الكتيبات التوعوية - الدعم في المعارض التوعويةوزارة التجارة والصناعة
المشاركة في تنظيف السواحل - زراعة الأشجار - رفع المخلفات – المشاركة في حملات بيئيةالهيئة العامة للبيئة
المشاركة في تنظيم المقابر وإدارة شئون الجنائز - المساعدة في إزالة المخلفات والتنظيفبلدية الكويت
تدريب المحكومين على مهن بسيطة – تنظيم ورش حرفيةالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
المشاركة في توعية العمالة الوافدة - المساعدة في تنظيم الدورات التدريبية – الترجمةالهيئة العامة للقوى العاملة
المشاركة في تنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجارالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
المشاركة في الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية – التدريب على المهن البسيطة - المشاركة في حملات التوعية – دعم إداريجمعيات النفع العام
العمل داخل محطات الوقودوزارة النفط

ثالثاً :

تشمل البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب التي تهدف إلى التثقيف حول مخاطر المخالفات المرورية وأهمية الإلتزام بقواعد المرور وإعادة تأهيل المخالفين وزيادة وعيهم بقواعد المرور والسلامة البرامج الآتية :-

- المحاضرات التثقيفية.

- ورش العمل التدريبية.

- البرامج النفسية والسلوكية والتي تهدف إلى تعديل سلوكيات القيادة

غير المسئولة.

رابعاً :

تتولى الإدارة المعنية التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة وجمعيات النفع العام.

خامساً :

يكون تنفيذ إصلاح الضرر بالتنسيق مع الجهة المتضررة من الجريمة، ويشمل التنفيذ أحد التدابير التالية:-

- رد الشئ إلى أصله من خلال إرجاع حالة الشئ إلى ما كان عليه قبل تضرره من خلال استبداله.

- جبر الضرر من خلال إصلاحه وإعادته إلى الحالة التي كان عليها.

- التعويض المالي : هو مبلغ مالي أو ترضية مادية من جنس الضرر الذي لحق بالشئ المتضرر جراء الفعل الضار والذي تعذر رده إلى أصله أو جبره وذلك بما يوازي إعادة الشئ إلى الحالة التي كانت عليها سابقاً.

وتتولى الإدارة المعنية تحديد قيمة إصلاح الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للمنقولات أو الممتلكات المتضررة.

سادساً :

تتولى الإدارة المعنية إخطار الإدارة العامة للمرور بصدور العقوبات البديلة.

سابعاً :

تلتزم الجهة التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة لديها برفع تقرير للإدارة المعنية يتضمن مدى إلتزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة.

وفي حال عدم إلتزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة تتولى الإدارة المعنية إحالة الأمر للمحكمة المختصة بذلك للمضي بتنفيذ المحكوم عليه لعقوبة الحبس الأصلية.

(مادة 2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 16 المحرم 1448 هـ

الموافق : 1 يوليو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي