إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 89 لسنة 2010 بشأن السماح لشركة الشمس الاستثمارية بإنشاء صندوق الشمس العقاري الاول

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من نفس العام باستثناء السنة الأولى للجنة فتبدأ من تاريخ فتح الحساب البنكي وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي .

مادة (8) : يخصص نسبة 10% من إيرادات اللجنة لمواجهة المصروفات الإدارية للجنة والمكافآت المالية لأعضائها .

مادة (9) : يكون مقر اللجنة بأحد مكاتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويحتفظ به بكافة أوراقها ومستنداتها ودفاترها المحاسبية .

مادة (10) : تجتمع اللجنة بصورة العادية مرتين كل شهر على الأقل ويجوز دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه وفي جميع الأحوال يجب تزويد أعضاء اللجنة بجدول الأعمال قبل الاجتماع بوقت كاف .

مادة (11) : يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبه الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويقتصر حق التصويت على قرارات اللجنة على الأعضاء الصادر بهم قرار لجنة التوطين وهم الأعضاء (1-2-4-5-7-8-9-10) .

مادة (12) : يجرى مناقشة جدول الأعمال حسب ترتيب الموضوعات المدرجة به ، وإذا لم يكف الاجتماع لبحث جميع الموضوعات فيتم ترحيل ما تبقى منها إلى الاجتماع التالي ويكون لها أولوية في العرض ، ويجوز بموافقة أغلبية الأعضاء إدراج أي موضوع تحت بند ما يستجد من أعمال . ولا يجوز عرض موضوع سبق أن رفضته اللجنة إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الرفض .

مادة (13) : يتم التصديق على محضر الاجتماع السابق في الاجتماع الذي يليه مباشرة ، ويتم التوقيع على المحضر من الأعضاء أصحاب الحق في التصويت ، ويتم تنفيذ القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة . ويحق لأي من الأعضاء طلب إثبات تحفظه على أي قرار مع بيان سبب التحفظ .

مادة (14) : يعتبر العضو مستقيلا من عضوية اللجنة إذا تغيب عن الحضور (3) اجتماعات متتالية أو (6) اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة أو إذا استجد مانع يحول دون استمراره في العضوية ، وعلى الرئيس مخاطبة جهة الاختصاص لترشيح من يحل محله . وللجهات الممثلة في اللجنة حق استبدال مرشحيها في أي وقت تراه أو ترشيح بديلا عنه لفترة مؤقتة .

مادة (15) : تتلقى اللجنة طلبات مشاريع توطين العمل الخيري من كافة الجهات ويتم عرضها وتزويد أعضاء اللجنة بكافة التفاصيل عنها ، وفي حالة الموافقة عليها تقوم اللجنة بوضع آليات التنفيذ التي تراها مناسبة والميزانية التقديرية اللازمة للتنفيذ ، مع الإعلان عن جميع التبرعات .

مادة (16) : للجنة الحق في تشكيل فرق عمل أو لجان فرعية مؤقتة أو الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص مع تحديد الأعمال المكلفين بها ومكافأتهم وذلك إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة للجنة .

مادة (17) : لرئيس اللجنة ونائبه حق الإعلان عن أعمال اللجنة ومشاريعها وفقاً لما تقرره اللجنة في هذا الشأن .

مادة (18) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق/ د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 23 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 8 أبريل 2010م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (89) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الشمس الاستثمارية (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 30 / 7 / 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الشمس العقاري الأول .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 15 / 12 / 2009 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الشمس الاستثمارية ( ش . م . ك ) مقفلة بإنشاء صندوق الشمس العقاري الأول وذلك برأس مال متغير ويتراوح حدوده بين 5,000,000 د.ك ( خمسة ملايين ديناراً كويتياً ) موزعة على خمسة ملايين وحدة كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د.ك ( خمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي ( دينار كويتي واحد) غير قابل للتجزئة، وعددها متغير من 5,000,000 وحدة (خمسة ملايين وحدة) إلى 50,000,000 وحدة (خمسون مليون وحدة) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمار عقارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية للأراضي والوحدات والمباني العقارية بمختلف أنواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل دولة الكويت بما لا يتعارض مع القوانين المرعية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية أو الأجنبية الأخرى لتحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين وبدرجات أمان عالية ولآجال متوسطة وطويلة ،وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في أدوات الاستثمار المالية المناسبة والتي لا يترتب عليها أي أغراض تمويلية ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات قابله للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحده (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وحده ) أي بواقع 47,500,000 د .ك ( سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي غير قابل للتجزئة .

علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الشمس الاستثمارية (ش .م .ك) مقفلة .

(مادة خامسة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 6 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 22 مارس 2010 م

قرار وزاري رقم (155) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاه صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (95) لسنة 2010 بالموافقة على زيادة رأس مال بنك برقان (ش .م .ك) عامة .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للبنك المذكور .

- وبناء على طلب بنك برقان (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 29/ 3/ 2010 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح بزيادة رأس مال بنك برقان (ش .م .ك) عامة ليصبح من 104,133,077 ديناراً (مائة وأربعة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعة وسبعون دينارا) الى 140,133,077 ديناراً (مائة وأربعون مليونا ومائة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعة وسبعون دينارا) بزيادة قدرها 36,000,000 دينار موزعة على 360,000,000 سهم (ثلاثمائة وستون مليون سهم) بقيمة اسمية مائة فلس للسهم الواحد مضافا إليها علاوة إصدار قدرها 180 فلساً (مائة وثمانون فلسا) للسهم الواحد ، بحيث تكون القيمة الكلية لمقابل الاكتتاب بواقع مائتين وثمانين فلسا للسهم الواحد على أن يمنح المساهمون المسجلون بسجل مساهمي البنك مهلة لممارسة حق الأولوية خمسة عشر يوما تبدأ من 13/ 4/ 2010 حتى 27/ 4/ 2010 ويكون لكل مساهم حصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه على أن تطرح الأسهم التي لم يمارس بشأنها حق الأولوية للإكتتاب العام في الفترة من 2/ 5/ 2010 حتى 15/ 6/ 2010 ، وعلى أن يتم سداد كامل الزيادة في رأس المال مقابل الاكتتاب في الأسهم نقدا وفقا للقانون وسيكون وكيل الإكتتاب هو الشركة الكويتية للمقاصة .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 20 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 5 أبريل 2010 م

نشرة الإكتاب العام في أسهم

زيادة رأس مال بنك برقان

الأسهم المطروحة للإكتتاب : 360 مليون سهم سعر السهم المطروح للإكتتاب : 280 فلسا (100 فلس بالإضافة الى 180 فلسا علاوة اصدار)

* فترة الاكتتاب المخصصة لممارسة حق الأولوية : تبدأ اعتبارا من يوم 13/ 4/ 2010 وتنتهي في يوم 27/ 4/ 2010 فترة الاكتتاب المخصصة للاكتتاب العام في الفائض الاسهم : تبدأ اعتبارا من يوم 2/ 5/ 2010 وتنتهي في يوم 15/ 6/ 2010 وكيل الاكتتاب : الشركة الكويتية للمقاصة يتم الاكتتاب لدى الشركة الكويتية للمقاصة (برج أحمد – شارع الخليج العربي - إدارة حفظ الأوراق المالية)

* ممارسة حق الأولوية مقصور على المساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك كما في تاريخ آخر يوم تداول سابق على تاريخ بداية فترة الإكتتاب ، أي المساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك كما في تاريخ 12/ 4/ 2010 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي