وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (۸۹) لسنة ١٩٩٥
بشأن تحديد نسبة الدعم لمادتي حليب ومغذيات الأطفال المباع بموجب البطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠ لعام ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٥) لعام ١٩٨٠ المعدل له .
وعلى القرار الوزارى رقم (٢٢١) لعام ١٩٩٤ .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٣) لعام ١٩٩٥ .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تحدد نسبة دعم حليب ومغذيات الأطفال لتصبح بحدود ٪٣٠ .
مادة ثانية
تعدل المادة (۲) من القرار الوزارى رقم (٢٢١) لعام ١٩٩٤ لتصبح أسعار بيع حليب ومغذيات الأطفال للمستهلك كمل يلي :
البيان
الوحدة
السعر
فلس
دينار
مغذيات أطفال سيريلاك
علبة زنة ٤٠٠ غ
٤٦٠
—
حليب أطفال سيميلاك عادى
علبة زنة ٤٥٤ غ
٦٠٠
—
حليب أطفال سيميلاك بالحديد
,, ,, ,,
٦٠٥
—
,, ,, كيكوز كامل الدسم
٤٥٠غ ,, ,,
٥٩٠
—
,, ,, ,, نصف دسم
٤٥٠غ ,, ,,
٥٨٠
—
,, ,, أس . ٢٦
٤٥٠غ ,, ,,
٨٩٥
—
,, ,, نان
٤٥٠غ ,, ,,
۷۳۰
—
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١/ ٧/ ١٩٩٥ وينشر في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ۲۸ محرم ١٤١٦هـ
الموافق : ٢٦ يونيو ١٩٩٥ م