وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ٨٩ ) لسنة ١٩٨٤م
بشهر تعديل النظام الأساسى لنادى اليرموك الرياضى
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون ٤٢ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٣ فى شأن الهيئات الرياضية .
- وعلى النظام الأساسى لنادى اليرموك الرياضى .
- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية بجلستيها بتاريخ ١٩٨٤/٩/١٢ ، ١٩٨٤/١٠/١٣م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ ) :
يشهر تعديل المادة ( ١١ ) من النظام الأساسى لنادى اليرموك الرياضى لتصبح كالأتى :-
« تتكون الجمعية العمومية للنادى من الاعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ومضت على عضويتهم سنة من تاريخ قبولهم اعضاء بالنادى ومن الاعضاء الرياضيين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم اعضاء بالنادى » .
مادة ( ٢ ) :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ ٢١ محرم ١٤٠٥ هـ
الموافق ١٩٨٤/١٠/١٦م