إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 1978 بشأن تعديل النظام الأساسي لنادي اليرموك الرياضي

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1182 · 12 مارس 1978

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 20 لسنة 1978 بشأن تعديل النظام الأساسي لنادي اليرموك الرياضي

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن تعديل النظام الأساسي لنادى اليرموك الرياضي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ ، في شأن الاندية وجمعيات النفع العام .

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية وغير العادية لنادي اليرموك الرياضي المنعقدة بتاريخ ١٩٧٦/١٠/٢٤ لتعديل النظام الاساسي للنادي .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ : يشهر تعديل المواد ١ ، ( ٣ فقرة ٢ ) ، ( ٣ فقرة

٣ ) ، ( ٩ ) و ( ٢٢ فقرة ٧ ) ، ( ٢٨ ) ، ( ٣٠ ) ، ( ٣٤ ) ، ( ٣٩ ) ، ( ٤٩ فقرة ٧ ) و ( ٦١ ) وتلغى المواد ( ٥٦ ) ، ( ٦٠ ) ، ( ٦٢ ) .

مادة ٢ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل نصوص المواد المعدلة في النظام الأساسي لنادى اليرموك الرياضي تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادى اليرموك الرياضي المنعقدة بتاريخ ١٩٧٦/١٠/٢٤ تعديل المواد ( ١ ، ٣ فقرة ٢ ، ٣ فقرة ٣ و ٩ ، ٢٢ فقرة ٧ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٣٤ ، ٣٩ ، ٤٩ فقرة ٧ ، ٦١ والغاء المواد ٥٦ ، ٦٠ ، ٦٢ واصبحت المواد المعدلة كالأتي : -

مادة ١ : تأسس نادى اليرموك الرياضي في ١٩٦٥/٣/٥ ومقره منطقة مشرف بدولة الكويت .

مادة ٣ : فقرة ٢ الكويتيون الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر ميلادية .

فقرة ٣ اذا كان عمره ثماني عشر سنة .

مادة ٩ : تبدأ السنة المالية للنادى في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام .

مادة ٢٢ : فقرة ٧ انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد اذا كان ذلك واردا ضمن جدول الاعمال .

مادة ٢٨ : ( فإن لم يوجد أحد منهما يرأس الجلسة من يختاره مجلس الادارة من بين اعضائه ) .

مادة ٣٠ : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لجميع الاعضاء الذين يحق لهم الحضور وتكون قراراتها صحيحة بموافقة اغلبية الحاضرين .

مادة ٣٤ : تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين من بين اعضائها المرشحين .

مادة ٣٩ : مدة مجلس الادارة سنتين .

مادة ٤٩ : فقرة ٧ رفع التقارير لمجلس الادارة لبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها .

مادة ٦١ : تجرى أول انتخابات لمجلس الادارة طبقا لهذا التعديل في اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية ١٩٧٨/٧٧ بحيث تكون مدة مجلس الادارة سنتين .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي