قرار وزاري رقم 88 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (حولى والنقرة، ميدان حولى) بمحافظة (حولى)، ولايسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 2020/5/30 ولحين اشعار
ساري
قرار وزاريرقم 88 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 88 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (حولى والنقرة، ميدان حولى) بمحافظة (حولى)، ولايسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 2020/5/30 ولحين اشعار1 / 1