أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 88 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (حولى والنقرة، ميدان حولى) بمحافظة (حولى)، ولايسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 2020/5/30 ولحين اشعار ساري

قرار وزاري رقم 88 لسنة 2020
قرار وزاري رقم 88 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (حولى والنقرة، ميدان حولى) بمحافظة (حولى)، ولايسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 2020/5/30 ولحين اشعار
🔍
قرار وزاري رقم 88 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (حولى والنقرة، ميدان حولى) بمحافظة (حولى)، ولايسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 2020/5/30 ولحين اشعار 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين