قرار وزاري رقم 441 لسنة 2020 بشأن تعزل منطقة (حولي والنقرة ، ميدان حولي) التابعين لمحافظة حولي عزلا تاما اعتبارا من الساعة (6 مساء) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لمن يصدر له ترخيص بذلك وفقا لق
قرار وزاريرقم 441 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 441 لسنة 2020 بشأن تعزل منطقة (حولي والنقرة ، ميدان حولي) التابعين لمحافظة حولي عزلا تاما اعتبارا من الساعة (6 مساء) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لمن يصدر له ترخيص بذلك وفقا لق1 / 1