قرار وزاري رقم 71 لسنة 2020
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت جزئياً حتى إشعار آخر .
- ونظراً لتفشي وباء الكورونا الجديد في العديد من بلدان العالم وأثر سلباً على المنظومة الصحية بتلك البلدان، وعلى ضوء التدابير التي تم اتخاذها من قبل الدولة للحد من انتشار هذا الوباء، وبعد اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتي تلاحظ من خلال تنفيذها عدم وجود تعاون من البعض في اتباع هذه التعليمات.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) ووفق التدابير المقررة .
قـــــــرر
مادة أولى
تُعزل عزلاً تاماً منطقة (المهبولة ) بمحافظة ( الأحمدي ) ، ولايسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك من وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية القائمة على تنفيذ العزل ، وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات الأمنية المختصة بـتنفيذ ووضع ضوابط وآليات العزل.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في : 13 شعبان 1441هـ
الموافق : 6 ابريل 2020م
قرار وزاري رقم 72 لسنة 2020
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت جزئياً حتى إشعار آخر .
- ونظراً لتفشي وباء الكورونا الجديد في العديد من بلدان العالم وأثر سلباً على المنظومة الصحية بتلك البلدان، وعلى ضوء التدابير التي تم اتخاذها من قبل الدولة للحد من انتشار هذا الوباء، وبعد اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتي تلاحظ من خلال تنفيذها عدم وجود تعاون من البعض في اتباع هذه التعليمات.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) ووفق التدابير المقررة .
قـــــــرر
مادة أولى
تُعزل عزلاً تاماً منطقة ( جليب الشيوخ ) بمحافظة ( الفروانية ) ، ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك من وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية القائمة على تنفيذ العزل ، وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة يوم الاثنين
الموافق 2020/4/6 ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات الأمنية المختصة بـتنفيذ ووضع ضوابط وآليات العزل.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في : 13 شعبان 1441هـ
الموافق : 6 ابريل 2020م