أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 14460 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 442 لسنة 2020 بشأن تعزل القطاع أرقام (4، 6، 7، 8، 9) من منطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية عزلا تاما اعتبارا من الساعة (6 مساء) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لمن يصدر له ترخي

قرار وزاري رقم 442 لسنة 2020
قرار وزاري رقم 442 لسنة 2020 بشأن تعزل القطاع أرقام (4، 6، 7، 8، 9) من منطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية عزلا تاما اعتبارا من الساعة (6 مساء) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لمن يصدر له ترخي
🔍
قرار وزاري رقم 442 لسنة 2020 بشأن تعزل القطاع أرقام (4، 6، 7، 8، 9) من منطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية عزلا تاما اعتبارا من الساعة (6 مساء) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لمن يصدر له ترخي 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين