قرار وزاري رقم 442 لسنة 2020 بشأن تعزل القطاع أرقام (4، 6، 7، 8، 9) من منطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية عزلا تاما اعتبارا من الساعة (6 مساء) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لمن يصدر له ترخي
قرار وزاريرقم 442 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 442 لسنة 2020 بشأن تعزل القطاع أرقام (4، 6، 7، 8، 9) من منطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية عزلا تاما اعتبارا من الساعة (6 مساء) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لمن يصدر له ترخي1 / 1