قرار وزاري رقم 71 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (المهبولة) بمحافظة (الاحمدى) ، ولا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك من وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية القائمة على تنفيذ العزل، وذلك اعتبارا من الساع
1 / 1