قرار وزاري رقم 71 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (المهبولة) بمحافظة (الاحمدى) ، ولا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك من وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية القائمة على تنفيذ العزل، وذلك اعتبارا من الساع
ساري
قرار وزاريرقم 71 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 71 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (المهبولة) بمحافظة (الاحمدى) ، ولا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك من وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية القائمة على تنفيذ العزل، وذلك اعتبارا من الساع1 / 1