أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 87 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (الفروانية) بمحافظة (الفروانية ) ماعدا المساحة المحددة بين الأربع شوارع (60، 120، 502، 129) ولا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك، وذلك اعتبارا من الساعة الس ساري

قرار وزاري رقم 87 لسنة 2020
قرار وزاري رقم 87 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (الفروانية) بمحافظة (الفروانية ) ماعدا المساحة المحددة بين الأربع شوارع (60، 120، 502، 129) ولا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك، وذلك اعتبارا من الساعة الس
🔍
قرار وزاري رقم 87 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (الفروانية) بمحافظة (الفروانية ) ماعدا المساحة المحددة بين الأربع شوارع (60، 120، 502، 129) ولا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك، وذلك اعتبارا من الساعة الس 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين