قرار وزاري رقم 87 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (الفروانية) بمحافظة (الفروانية ) ماعدا المساحة المحددة بين الأربع شوارع (60، 120، 502، 129) ولا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك، وذلك اعتبارا من الساعة الس
1 / 1