قرار وزاري رقم 87 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (الفروانية) بمحافظة (الفروانية ) ماعدا المساحة المحددة بين الأربع شوارع (60، 120، 502، 129) ولا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك، وذلك اعتبارا من الساعة الس
ساري
قرار وزاريرقم 87 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 87 لسنة 2020 بشأن تعزل عزلا تاما منطقة (الفروانية) بمحافظة (الفروانية ) ماعدا المساحة المحددة بين الأربع شوارع (60، 120، 502، 129) ولا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها باية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك، وذلك اعتبارا من الساعة الس1 / 1