قرار وزاري رقم 88 لسنة 2018 بشأن تعديل العمل بالفقرة الثانية من البند السادس للمادة السابعة عشر في قرار وزير التعليم العالي رقم 58 لسنة 2013 بشأن لائحة بعثات وزارة التعليم العالي
– بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 الصادر في تاريخ 1987/7/1 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/12 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/10/6 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 الصادر في تاريخ 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/5/16 بشأن تفويض السادة رؤساء المكاتب الثقافية في بعض اختصاصات لجنة البعثات.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (312) الصادر في تاريخ 2012/11/19 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي – وعلى قرار معالي السيد الدكتور وزير التعليم العالي رقم (31) الصادر في تاريخ 2018/2/12 بشأن تفويض الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي في ممارسة بعض من اختصاصاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2015 الصادر في تاريخ 2015/11/16 بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى محضر اجتماع لجنة البعثات رقم (2017/20) المنعقد في 2017/7/27 والذي أوصت فيه اللجنة بتعديل البند رقم (6) من المادة (17) من لائحة البعثات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2013 والمعتمد منا بتاريخ 2017/8/8 – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى تعديل العمل ب (الفقرة الثانية من البند السادس للمادة السابعة عشر) في قرار وزير التعليم العالي رقم (58) الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن لائحة بعثات وزارة التعليم العالي عن استحقاق الطالب الذي تقتضي طبيعة دراسته في البعثة أن يقضي فترة تدريبية إجبارية خارج مقر البعثة الدراسية لمخصص يومي بقيمة (50) دينارا كويتيا لمدة أسبوعين كحد أقصى أو ما يعادله طبقا للبلد الذي يدرس فيه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي أ د. حامد محمد كميخ العازمي