قرار وزاري رقم 605 لسنة 2018 باستبدال نص البند (22) من المادة (17) من لائحة بعثات وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي قرار رقم (605) بتاريخ 2018/12/26 – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (444) لسنة 2010 الصادر في تاريخ 2010/8/15 بشأن اعتماد لائحة المنح الدراسية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي وتعديلاتها.
– وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) لسنة 2018 الصادر في تاريخ 2018/6/28.
– وعلى اعتمادنا للكتاب رقم (و ت ع/421/6/ ش ع) المؤرخ في 2018/7/31.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى يستبدل بنص البند رقم (22) من المادة (17) من القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي، النص الآتي:
" يستحق طالب الماجستير حصرا المخصصات المالية التالية:
– تذكرة الإيفاد إلى مقر البعثة لدراسة الماجستير وتذكرة العودة عند التخرج فقط.
– المخصصات المالية الشهرية الممنوحة لطالب البعثة العادية في مرحلة البكالوريوس ".
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي أ. د. حامد محمد كميخ العازمي صدر في:19 ربيع الآخر 1440هـ الموافق :26 ديسمبر 2018م