إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 22 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (57) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي التضامن الرياضي

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1670 · 13 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 22 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (57) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي التضامن الرياضي

قرار رقم (22) لسنة 2024 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم (57) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي التضامن الرياضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

- المرسوم رقم (116) لسنة (2023) بشأن إعادة تشكيل الحكومة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- القرار رقم ( 57) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي التضامن الرياضي ،

- كتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 22074 المؤرخ 2023/12/04 والمرفق به محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي .

- وكتاب نادي التضامن الرياضي رقم ( 22074 ) المؤرخ 2023/11/22 والمرفق به محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي التضامن الرياضي المنعقد يوم الأحد الموافق 2023/11/19 ، والذي تقرر فيه تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للنادي .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (21) المنعقد بتاريخ 2023/12/28 بالموافقة على إشهار تعديل بعض احكام القرار رقم ( 57) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي التضامن الرياضي .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1) يشهر تعديل المواد أرقام ( 5 ، 8 ، 14 ، 18 ، 21 ، 24 ، 34 ، 35 ، 37 ، 40 ، 42 ، 48 ، 53 ، 54 ، 56 ) وإضافة المادة ( 61 ) من النظام الأساسي لنادي التضامن الرياضي المرفقة بهذا القرار والمعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية للنادي.

مادة (2) ينشر هذا القرار وتعديل المواد المشار اليها بالمادة السابقة من النظام الأساسي لنادي التضامن الرياضي في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب محمد عثمان العيبان صدر في: 27 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق: 9 يناير 2024م [جدول مقارنة المواد المعدلة والمادة (61) المضافة منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 61–66]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي