إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2001 بشأن اختصاصات مكتب الأمن والحراسة والخدمات الادارية

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

تحرير طلبات الشراء اللازمة لتمويل المخازن عند وصول مخزون أي مادة الى حد الطلب وإرسالها الى قسم شئون المخازن بعد الاحتفاظ بنسخ عنها بالقسم.

تأمين وصول الأصناف المنصرفة الى الجهات الطالبة في الوقت المناسب.

حصر وتصنيف الموجودات المخزنية المراد التخلص منها بالبيع أو الإتلاف.

إرسال الاخطارات الخاصة بالموجودات المخزنية المراد التخلص منها الى قسم شئون المخازن بعد حفظ صورة عنها في القسم لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا للإجراءات القانونية والمالية المتبعة.

إعداد تصاريح اخراج المواد من مواقع التخزين ومتابعة اخراجها من البوابة الرئيسية وإرسال نسخ عنها الى قسم شئون المخازن بعد حفظ نسخ عنها في القسم.

توفير الخطوات الإجرائية اللازمة للمحافظة على موجودات المخازن من حالات السرقة والحريق والتلف بالتنسيق مع إدارة الخدمات العامة.

امساك السجلات والبطاقات التي تقتضيها طبيعة العمل بالقسم والاحتفاظ بصور عن المستندات المختلفة المدة المنصوص عليها في القرارات الصادرة بهذا الشأن.

المشاركة في الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة.

إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للإدارة.

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: ١٤ ربيع الأول ١٤٢٢هـ

الموافق: ٦ يونيو ٢٠٠١م

قرار وزاري رقم (٩١) لسنة ٢٠٠١

بشأن اختصاصات مكتب الأمن والحراسة والخدمات الإدارية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٣ بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

وعلى القرار رقم ٩٤/٧ بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٩/١٢٦ بشأن استحداث مكتب الأمن والحراسة والخدمات الإدارية.

- وعلى مذكرة إدارة تطوير الإداري المعدة في هذا الشأن.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تنقل الاختصاصات التالية من إدارة الخدمات العامة إلى مكتب الأمن والحراسة والخدمات الإدارية :-

- العمل على توفير متطلبات الأمن والسلامة وحراسة منشآت الوزارة.

- العمل على تلبية احتياجات الوحدات الإدارية بالوزارة في مجمع الوزارات.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: ١٤ ربيع الأول ١٤٢٢هـ

الموافق: ٦ يونيو ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي