إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 238 لسنة 2023 بشأن اشهار الجمعية الكويتية للامن الاجتماعي.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1664 · 2 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

238 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (238) لسنة 2023م

بإشهار الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2022/10) المنعقد بتاريخ (2022/12/19م) .

- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/8/7م) .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(قـــــــرر)

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في :7 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق : 21 نوفمبر 2023م

ملخص النظام الأساسي

الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل (الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

توعية الرأي العام بأهمية الأمن الاجتماعي في تطوير المجتمع ، المساهمة في مكافحة الظواهر السلبية ونشر الظواهر الإيجابية ، مشاركة المجتمع في قضايا ذات الصلة بالأمن الاجتماعي ، تقديم الدعم والتعاون للجهات الحكومية والأهلية المهتمة في الأمن الاجتماعي ، التصدي للمفاهيم والأفكار التي تتعارض مع ثقافة المجتمع وتهدد كيان المجتمع ، دعم جهود الدولة في مجال الأمن الاجتماعي ، تعزيز قيم العطاء والتعاون والبذل والإنتاجية والانتماء للوطن والتمسك بالثوابت الوطنية ونبذ كل ما يساهم في قطع صلات الأرحام والروابط المتينة والتفكك للنسيج الاجتماعي الوطني .

1. عبد الله أحمد عبد الله العوضي

2. بدر مطرود دواى الشمري

3. عبد الرحمن بدر مطرود الشمري

4. عبد اللطيف فهد صلي شتيوي العنزي

5. محمد غدير ضويحي الشمري

6. ماجد بدر مطرود الشمري

7. طارق عبد الله مرشد المرشد

8. سامية مقيطف معاش الظفيري

9. د. جواهر سالم نداء الشمري

10. حمده فرحان عبد العنزي

11. أحلام حميد مطر معادي

12. هديل محمد عبد الله العنزي

13. ترفه سالم نداء الشمري

14. مريم بلال فرج

15. فاطمة عبد الله هويران الصليلي

16. لولوه خلف منصور العنزي

17. هناء دغش بوتيل المطيري

18. د. يسرى فيصل دهش العطير

19. ساره هادي سند السعيدي

20. راوية زايد راوي العنزي

21. فوزية غلوم علي مبارك

22. حصه سرتيب حميدي عاشور الشمري

23. فوزيه علي خلف الفراج

24. نشميه مناحي جاسم العنزي

25. اسيل مساعد حواس الشمري

26. فوزيه عطية جبر الشمري

27. وضحه فهد محمد العجمي

28. جواهر سعود ضويحي السبيعي

29. هنادي سعد العلي المكيمي

30. نوره فهد فهاد العجمي

31. عذاري سعود نداء العنزي

32. عبير سعود ضويحي السبيعي

33. امنه محمد عبد العزيز حاجيه

34.هاجر بدر مطرود الشمري

35.عبير فهد فهاد العجمي

36.افراح مطلق عبيد الديحاني

37.اماني عبد الله مرشد المرشد

38.ساره رفيع حمود الشمري

39.إيمان عبد الرحمن ناصر العنزي

40.ريم مفرح خلف الحسيني

41.غاليه سعود ضويحي السبيعي

42. هناء عطاالله شحاذه سلمان

43.وسميه محمد دهام العجمي

44.بتول محمد روضان المطيري

45.منيفه مرزوق رويع الشمري

46.جميله مزيد غادن الشمري

47. شيخه شديد عبدالله صنيدح

48. ميزي ساير جدعان شخير

49.تهاني عبدالله مرشد المرشد

50. عبد الرحمن مساعد حواس الشمري

51. اوضاح جاسم محمد الهذلول

52. د. ناصر خلف زيد الفرج

53. خديجة صلاح سليمان البكر

54.د. عبدالله عمر سيد يعقوب الرفاعي

55.د. عمر عبدالوهاب يعقوب عباده القناعي

56. د. حسين عبد الرحمن ناصر القطان

57. ساره صلاح سليمان البكر

58. نوره صلاح سليمان البكر

59.حنان خضير دحل العنزي

60. سندس خضير دحل العنزي

61.نوره الحميدي شقير الشمري

62.خلود منور فراج الشمري

63. عنود منور فراج الشمري

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 11 ) عضوا يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

قرار وزاري رقم (2023/240) لسنة 2023م

بإشهار الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/29) المنعقد بتاريخ (2023/10/24م ) .

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/10/29م) .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة ( 1)

تشهر الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ( 2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 7 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2023م

ملخص النظام الأساسي

جمعية المنتجين الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية المنتجين الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

نشر ثقافة الأوبئة الحيوانية والوعي الوبائي والتوعية منها للسيطرة على الأمراض واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيواني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية ، عمل منصة للمربين والمنتجين في توجيههم بما يتناسب مع المصلحة العامة في مجال تربية الحلال والإنتاج والأمن الغذائي ، التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في إقامة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي