إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 247 لسنة 2024 بشأن نقل اختصاص الي قسم تطوير الخدمة في ادارة التطوير الاداري

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1715 · 30 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

247 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 2628 لسنة 2024)

بشأن البصمة الوراثية لمواليد المواطنين خارج البلاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 1959/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم .17082 المؤرخ 2024/11/17م

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يتعين على كل مواطن كويتي يُرزق بمولود جديد خارج البلاد، ويرغب في إضافته لملف جنسيته، أن يُبادر من اليوم التالي لتاريخ عودته إلى البلاد بمراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية والإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء عمل البصمة الوراثية (DNA) لمولوده، ويُستثنى من ذلك كل من:

-1 السادة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي التابعين لوزارة الخارجية.

2 - المبتعثون من قبل الجهات الحكومية للدراسة في الخارج.

-3 الموفدون في الدورات الخارجية من قبل الجهات الحكومية.

-4 العاملون الحكوميون بالخارج لدى جهات حكومية.

5- الموفدون من قبل الجهات الحكومية للعلاج بالخارج.

ويجوز للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أن تطلب إجراء البصمة الوراثية لأي من الحالات المستثناة المشار إليها، حسب مقتضيات العمل لديها.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 19 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2024م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (247) لسنة 2024

بشأن نقل اختصاص إلى قسم تطوير الخدمة في إدارة التطوير الإداري

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024074986) في 2024/10/27 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.

. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

نقل الاختصاص التالي من قسم تطوير التنظيم إلى قسم تطوير الخدمة في إدارة التطوير الإداري : دراسة وإعداد ومراجعة نظم وإجراءات العمل بالوزارة والعمل على تبسيطها وإعداد دليل عمل لها

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

د. أمثال هادي الحويلة

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

صدر في تاريخ : 22 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق 24 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي