إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 440 لسنة 2020 بشأن تعزل منطقة الفروانية التابعة لمحافظة الفروانية عزلا تاما عدا المساحة المحددة بين الأربع شوارع (60، 120، 502، 129) اعتبارا من الساعة (6 مساء) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخ

رقم التشريع وسنته

440 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 440 لسنة 2020 م

بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/695 الصادر في 2020/5/28م.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 87 لسنة 2020م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعزل منطقة الفروانية التابعة لمحافظة الفروانية عزلا تاما ما عدا المساحة المحددة بين الأربع شوارع (60، 120، 502، 129) اعتبارا من الساعة (6 مساء) من يوم السبت الموافق2020/5/30 وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لمن يصدر له ترخيص بذلك وفقا لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه .

مادة ثانية

يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني والجيش بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه.

مادة ثالثة

يستثنى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار الحالات المرضية الطارئة أو التي تتطلب العرض على الجهات الطبية المختصة أو غيرها من الحالات الطارئة.

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في: 6 شوال 1441 هـ

الموافق: 29 مايو 2020 م

قرار وزاري رقم 441 لسنة 2020 م

بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/695 الصادر في 2020/5/28م.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 88 لسنة 2020م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعزل مناطق (حولي والنقرة ، ميدان حولي) التابعين لمحافظة حولي عزلا تاما اعتبارا من الساعة (6 مساء) من يوم السبت الموافق 2020/5/30 وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لمن يصدر له ترخيص بذلك وفقا لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية

يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني والجيش بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه.

مادة ثالثة

يستثنى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار الحالات المرضية الطارئة أو التي تتطلب العرض على الجهات الطبية المختصة أو غيرها من الحالات الطارئة.

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في: 6 شوال 1441 هـ

الموافق: 29 مايو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي