إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 864 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1508 · 7 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

864 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 864 لسنة 2020)

بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81

باللائحة التنفيذية لقانون المرور

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات أرقام 205412602 ، 205414088 ، 205415674 المؤرخة 2020/9/10 ، 2020/9/28 ، 2020/10/19 ومرفقاتها.

-

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (46) مكرر) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص الآتي:

يسمح بتركيب الزجاج المظلل أو الملون لجميع أنواع المركبات على أن لا تقل درجة الشفافية عن (30%) من شفافية الزجاج أو الرقائق الشفافة أو بكليهما لجميع النوافذ ما عدا الزجاج الأمامي (مقابل السائق) فيجب أن يكون من النوع الشفاف المأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية ، ويحظر تركيب الزجاج المعاكس.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في 11 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق: 28 أكتوبر 2020م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة

السمكية

قرار رقم (1453) لسنة 2020

بشأن قيمة النوعيات ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

■بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية و المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( 9 ) لسنة 1988 والقانون رقم ( 24 ) لسنة 2015 .

■وعلى القرار رقم (440) لسنة 2004 بشأن قيمة النوعيات ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة وتعديلاته.

■ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (215 / 2019/4) المتخذ بالجلسة رقم 4/ 2019 المنعقدة بتاريخ 2019/9/25 والمعتمد من معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بتاريخ 2019/10/9

■وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (238 / 2020/1) المتخذ بالجلسة رقم 1/ 2020 المنعقدة بتاريخ 2020/1/27 والمعتمد من معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بتاريخ 27/ 2020/1 .

■وعلى كتابي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخين 2019/11/6، 2019/12/3بشأن صياغة التعديلات المقترحة على القرار رقم 440 سنة 2004 بطريق الاستبدال.

■ ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تحصل مقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة وقيمة النوعيات والأصناف وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار حسب الفئات المبينة قرين كل منها، وذلك مع عدم الإخلال بالقرارات والشروط المنظمة لتقديم كل خدمة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، وتلغى القرارات أرقام (440) لسنة 2004، 158لسنة 2006، 590 لسنة2007، 112 لسنة .2015 2009، 1222 لسنة 2010، 520 لسنة

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد يوسف سعود الصباح

صدر في: 10 ربيع الأول1442هـ

الموافق: 27 أكتوبر2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي