تكليف المدير المعين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد .
-وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 20/ 5/ 2013 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
-وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعين مجلس ادارة لجمعية ضاحية الظهر التعاونية لمدة سنتين من السادة التالية أسماؤهم :-
1- أنور مشعل مناور الرشيدي رئيسا
2-راشد عثمان سلامة الزعبي عضوا
3-محمد حمد نافع الرشيدي عضوا
4-عبد الله علي فهد العجمي عضوا
5-تركي علي تركي فالح الخالدي عضوا
مادة (2)
يجتمع مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائه لمباشرة أعمالهم في إدارة الجمعية فور هذا الاجتماع .
مادة(3)
على المجلس المعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة عمله على أن يستمر المجلس في ادارة الجمعية لحين انتخاب مجلس ادارة جديد
مادة(4)
على المدير المعين المنتهية مدته تسليم كافة الأوراق والمستندات والعهد وأموال الجمعية الى المجلس المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى القرار الوزاري رقم 138 / ت لسنة 2013 المشار إليه وكل ما يخالف ذلك .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عائد الرشيدي
صدر في : 30 رجب 1434 هـ
الموافق : 9 يونيو 2013 م
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
( قرار وزاري رقم 861 لسنة 2013 )
بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 81/ 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 1976 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 3419/ 83 المؤرخ 7/ 4/ 2013 ومرفقاته .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للمرور رقم 3782/ 83 المؤرخ 8/ 5/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يضاف ثلاثة بنود جديدة بأرقام (10 ، 11 ، 12) إلى المادة (57) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه يكون نصها كالتالي :
10 - يجب أن تزود بحاجز تصادم مناسب على كل جانب وحسب تصميمها على أن يكونا مثبتين تثبيتاً قوياً وتاماً وأن يكونا من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما .
11 - يجب أن تزود بمصدات للإطارات .
12 - يجب أن تزود بإنارة جانبية تحذيرية تبين طول السيارة .
مادة (2)
يضاف بندان جديدان برقمي (8 ، 9) إلى المادة (57 مكرراً / أ) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه يكون نصهما كالتالي :
8 - يجب أن تزود بحاجز تصادم مناسب على كل جانب وحسب تصميمها على أن يكونا مثبتين تثبيتاً قوياً وتاماً وأن يكونا من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما .
9 - يجب أن تزود بمصدات للإطارات .
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 4 شعبان 1434 هـ
الموافق : 13 يونيو 2013 م