وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (3567) لعام 2013
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 90 / 1996 بشأن إجراءات الحصول على شهادة النوخذة (أ ، ب)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 1988 بشأن ندب موظفو إدارة الشئون البحرية لمراقبة تنفيذ أحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بشأن السفن الصغيرة والقرارات المنفذة له ،
وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1994 بشأن إجراءات تسجيل السفن الصغيرة وتجديد ترخيصها ،
وعلى القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1995 بشأن ضوابط وشروط السرعات الخاصة بالسفن الصغيرة ،
وعلى القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1996 بشأن إجراءات الحصول على شهادة النوخذة (أ ، ب )
وعلى القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1997 بشأن شروط وضوابط استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها ،
وبناءً على عرض السيد وكيل الوزارة .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة تنظيم الملاحة البحرية بدولة الكويت
قرر
مادة (1)
تضاف فقرة جديدة إلى البند ثانياً من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1996 بشأن إجراءات الحصول على شهادة النوخذة (أ ، ب ) تالية للفقرة ( 5) يكون نصها كالتالي :
«يعفى من أحكام الفقرتين (1 ، 5) طالب الحصول على شهادة النوخذة (ب) لقيادة دراجة بحرية أو ما في حكمها» .
مادة (2)
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون الإسكان
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 5 رمضان 1434هـ
الموافق : 14 يوليو 2013م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (81/ 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1396) المحرر بتاريخ 14/ 5/ 2013 المتضمن أن المصنع تام البناء من الخارج ومعلق منذ فترة طويلة .
-- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 21/ 2013/ 152 بتاريخ 28/ 5/ 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى)
إنذار/ مصنع الكويت العالمي للصناعات البلاستيكية الكائن بالقسيمة رقم (B134) قطعة (5) بمنطقة الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه ومراجعة الهيئة لتعديل وضع القسيمة خلال (15) يوماً من تاريخه وفي حالة عدم مراجعة الهيئة خلال مدة الإنذار سيتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا لما هو وارد من جزاءات في قانون التنظيم الصناعي الموحد .
( مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح