إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 633 لسنة 2025 بشأن تضاف مادة جديدة لقرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 المشار إليه برقم (مادة أولى مكرر أ) يكون نصها كالتالي: تعفى النيابة العامة من الرسوم المقررة للبلدية على العقارات محل القضايا التي تباشر النيابة العامة تنفيذ الأح

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1766 · 23 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

633 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

سادساً: - رسوم الإقامة للعمالة المنزلية الإضافية :-

* يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الكويتية بواقع (50 د.ك) وبزيادة مبلغ (50 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه - ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (10 د.ك) عن كل سنة .

* يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الأجنبية بواقع (400 د.ك) وبزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه – ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (50 د.ك) عن كل سنة .

* يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول بكفالة الدبلوماسيين بواقع (100 د.ك) وبزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه – ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (10) د.ك) عن كل سنة.

* في حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة وتطبق بشأنها الأحكام السابقة.

* ويستثنى من دفع رسوم الإقامة المقررة للعمالة المنزلية الإضافية في حالة نقل الإقامة من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية أو نزيل السجن أو الصادر ضده أحكام قضائية تحول دون كفالة عمالة منزلية إلى أحد أفراد أسرته (الزوجة أو الأبناء غير المتزوجين)، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.

سابعاً: - رسوم الإقامة المؤقتة وإشعار المغادرة وتمديد مدة الزيارة وفقاً للتالي :-

منوع الإقامةالرسم المقرر
1الإقامة المؤقتة وفق المادة (14)(5 د.ك) عن كل شهر لفئة العمالة المنزلية
(10 د.ك) عن كل شهر لباقي الفئات
2إشعار مغادرة وفق المادة (34)(10 د.ك) عن كل شهر
3تمديد مدة الزيارة وفق المادة (15)(10 د.ك) عن كل شهر

ثامناً: - الرسوم وفقاً للإتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل :-

- تحدد الرسوم لرعايا الدول التي تكون طرفاً بإتفاقيات ثنائية مع دولة الكويت وذلك وفقاً لما تنص عليه تلك الاتفاقيات ، وتحدد الرسوم لرعايا بعض الدول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

تاسعاً: - تحدد رسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشئون الإقامة:-

منوع الخدمةالرسم المقررملاحظات
1تغير جنسية الأجنبي الى جنسية أخرى10د.ك
2إذن غياب خارج دولة الكويت5 د.ك عن كل شهرويستثنى من الرسم المقرر لإذن الغياب الفئات التالية :-
- زوجة المواطن وزوج المواطنة.
- والدي المواطنين الكويتيين.
- العمالة المنزلية بكفالة المواطنين الكويتيين.
3إصدار هوية مندوب5 د.ك

مادة (40)

يلغى القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (41)

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 18 جمادى الأولى 1447 هـ

الموافق : 9 نوفمبر 2025 م

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (633 لسنة 2025)

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الإسكان:

-بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته ،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ،

-وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،

-وعلى قرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والقرارات الوزارية المعدلة له ،

-وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م ق/47/3/ 2025 د4) المتخذ باجتماعه رقم (2025/5 د4) المنعقد بتاريخ 2025/9/15 بالموافقة على طلب النيابة العامة إعفاؤها من الرسوم المقررة للبلدية

على العقارات محل القضايا التي تباشر النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية الخاصة بها ،

-ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة لقرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 المشار إليه برقم (مادة أولى مكرراً أ) يكون نصها كالتالي :

" تعفى النيابة العامة من الرسوم المقررة للبلدية على العقارات محل القضايا التي تباشر النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية الخاصة بها "

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

عبداللطيف حامد حمد المشاري

صدر في : 19 جمادى الأولى 1447 هـ

الموافق : 10 نوفمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي