إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2024 بشأن يضاف الي ديباجة القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2024

وزارة الإعلام

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الدعوى، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت بأوراق الدعوى ... ".

(الطعنان 555، 2005/599 تجاري جلسة 2006/10/8) وترتيباً على ما تقدم وهدياً به، وكان مرام المدعية من دعواها القضاء بشهر إفلاس المدعى عليه لتوقفه عن سداد الدين المستحق لها، وكان من المقرر قانوناً للقضاء بشهر إفلاس مدين توافر عدة شروط وهي ثبوت صفة التاجر له مع توقفه عن دفع دين بذمته لعجز في مركزه المالي وأن اعماله غير قابلة للاستمرارية، وبتمحيص المحكمة لأوراق الدعوى والطلب المقدم لإدارة الإفلاس وما تم به من إجراءات تجد انطباق تلك الشروط بالمدعى عليه، حيث يعتبر تاجراً لاشتغال بالتجارة مع امتناعه عن سداد دين بذمته ثابت بموجب حكم نهائي واجب النفاذ وذلك لعجز بمركزه المالي، مما ترتب على ذلك صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر إفلاسه من قاض الإفلاس وتعيين امين عليه عملا بالعادة 132 سالفة البيان ، الأمر الذي ترى معه المحكمة صحة الإجراءات التي قامت بها إدارة الإفلاس وقاضيها عند مباشرتها للطلب الماثل، ومن ثم يكون طلب المدعية بشهر إفلاس المدعى عليه قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضي به المحكمة بشهر إفلاس المدعى عليه - حسن راشد محمد العاطفي - وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم المدعى عليه بها عملاً بنص المادة 119/1 من قانون المرافعات، والمادة 23 من قانون الإفلاس.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة بشهر افلاس المدعى عليه حسن راشد محمد العاطفي وتحديد يوم 2017/10/1 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وعلى إدارة الإفلاس شهر هذا الحكم في السجل التجاري ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن واضافة المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة على عاتق التفليسة.

أمين سر الجلسة

القاضي

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم 2024/86

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب...

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.

- القرار الوزاري رقم 36 الصادر بتاريخ 2010/7/6 بشأن تطبيق لائحة تسعير الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.

- القرار الوزاري رقم 4 الصادر بتاريخ 2011/2/16 بشأن لائحة الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.

- القرار الوزاري رقم 17 الصادر بتاريخ 2024/3/24 بشأن تطبيق لائحة أسعار الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يضاف إلى ديباجة القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2024 المشار إليه النص التالي:

(( - القرار الوزاري رقم 4 الصادر بتاريخ 2011/2/16 بشأن لائحة الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.))

مادة ثانية

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2024 المشار إليه لتصبح:

يلغى القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2010 والقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2011 المشار إليهما، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار واللائحة المرفقة به.

مادة ثالثة

على ذوي الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 3 جمادي الآخرة 1446 هـ

الموافق: 4 ديسمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي