إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 429 لسنة 2013 بشأن أن تعدل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2013 لتكون كالتالي : - يضاف لإنجاز اللجنة أعمالها الجهات التالية : - ممثل عن وزارة الداخلية . عضوا - ممثل عن وزارة الأشغال . عضوا - ممثل عن وزارة الكهرباء والماء

رقم التشريع وسنته

429 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

السنة التاسعة

والخمسون

الكويت

اليوم

الأحد

15 ذو الحجة 1434 هـ

20 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 م

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (429) 2013

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم ( 43 ) لسنة 1964 بشأن الاستيراد.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى القانون (10) لسنة 2007م في شأن حماية المنافسة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2012م في شأن تنظيم تصدير الحديد الخردة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1/ 1983) بشأن جلسات اللجان المعدل بالقرار رقم (7/ 2008) والخاص ببدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

- وعلى المادة السابعة من القرار الوزاري رقم (603) لسنة 2012م .

- وعلى القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2013 .

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة.

- وعلى ماتقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

- تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري (150) لسنة 2013 لتكون كالتالي :

- يضاف لإنجاز اللجنة أعمالها الجهات التالية :

- ممثل عن وزارة الداخلية . عضواً

- ممثل عن وزارة الأشغال. عضواً

- ممثل وزارة الكهرباء والماء. عضواً

- مراقب تنمية الصادرات ( وزارة التجارة والصناعة ). عضواً

- رئيس قسم السلع والمواد المدعومة . عضواً

- السيدة / هديل عبد الله الماجد . ( أميناً للسر)

- وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.

مادة ثانية

- تعدل المادة (الثامنة) من القرار الوزاري رقم (603) لسنة 2012 لتكون كالتالي :

- تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة وفقاً للقرار (7/ 2008) بواقع الفئة الأولى.

مادة ثالثة

- على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 27 شوال 1434هـ

الموافق : 3 سبتمبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي