قرار وزاري رقم 429 لسنة 2013 بشأن أن تعدل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2013 لتكون كالتالي : - يضاف لإنجاز اللجنة أعمالها الجهات التالية : - ممثل عن وزارة الداخلية . عضوا - ممثل عن وزارة الأشغال . عضوا - ممثل عن وزارة الكهرباء والماء
ساري
قرار وزاريرقم 429 لسنة 2013
🔍
قرار وزاري رقم 429 لسنة 2013 بشأن أن تعدل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2013 لتكون كالتالي : - يضاف لإنجاز اللجنة أعمالها الجهات التالية : - ممثل عن وزارة الداخلية . عضوا - ممثل عن وزارة الأشغال . عضوا - ممثل عن وزارة الكهرباء والماء1 / 1