صدرت في 11 ديسمبر 1954
السنة التاسعة
والخمسون
الكويت
اليوم
الأحد
15 ذو الحجة 1434 هـ
20 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 م
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (429) 2013
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم ( 43 ) لسنة 1964 بشأن الاستيراد.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.
- وعلى القانون (10) لسنة 2007م في شأن حماية المنافسة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2012م في شأن تنظيم تصدير الحديد الخردة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1/ 1983) بشأن جلسات اللجان المعدل بالقرار رقم (7/ 2008) والخاص ببدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
- وعلى المادة السابعة من القرار الوزاري رقم (603) لسنة 2012م .
- وعلى القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2013 .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة.
- وعلى ماتقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
- تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري (150) لسنة 2013 لتكون كالتالي :
- يضاف لإنجاز اللجنة أعمالها الجهات التالية :
- ممثل عن وزارة الداخلية . عضواً
- ممثل عن وزارة الأشغال. عضواً
- ممثل وزارة الكهرباء والماء. عضواً
- مراقب تنمية الصادرات ( وزارة التجارة والصناعة ). عضواً
- رئيس قسم السلع والمواد المدعومة . عضواً
- السيدة / هديل عبد الله الماجد . ( أميناً للسر)
- وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.
مادة ثانية
- تعدل المادة (الثامنة) من القرار الوزاري رقم (603) لسنة 2012 لتكون كالتالي :
- تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة وفقاً للقرار (7/ 2008) بواقع الفئة الأولى.
مادة ثالثة
- على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 27 شوال 1434هـ
الموافق : 3 سبتمبر 2013م