قرار وزاري رقم 161 لسنة 2022 بشأن الغاء الترخيص التجاري رقم (م/ 2017/3601) الصادر لشركة مستشفى غوستاف روسي للسرطان الكويت/ ذات مسئولية محدودة وذلك بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (211) لسنة 2022م المذكور فى ديباجة القرار.
قرار وزاريرقم 161 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
161 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة التجارة والصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 161 لسنة 2022 بشأن الغاء الترخيص التجاري رقم (م/ 2017/3601) الصادر لشركة مستشفى غوستاف روسي للسرطان الكويت/ ذات مسئولية محدودة وذلك بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (211) لسنة 2022م المذكور فى ديباجة القرار.1 / 1