قرار وزاري رقم 161 لسنة 2022 بشأن الغاء الترخيص التجاري رقم (م/ 2017/3601) الصادر لشركة مستشفى غوستاف روسي للسرطان الكويت/ ذات مسئولية محدودة وذلك بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (211) لسنة 2022م المذكور فى ديباجة القرار.
ساري
قرار وزاريرقم 161 لسنة 2022
الجهة : وزارة التجارة والصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 161 لسنة 2022 بشأن الغاء الترخيص التجاري رقم (م/ 2017/3601) الصادر لشركة مستشفى غوستاف روسي للسرطان الكويت/ ذات مسئولية محدودة وذلك بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (211) لسنة 2022م المذكور فى ديباجة القرار.1 / 1