وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (86) لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم ( المراسيم نيوز )
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني ،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات ،
- وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 285-2018 الصادر بتاريخ 2018/11/5،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2023/4/30،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 52 بتاريخ ،2023/5/21
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 285//2018 باسم الوسيلة الإعلامية " المراسيم نيوز " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند ( 8 ) من المادة ( 16 ) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار إليه .
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية .
وكيل الوزارة المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 3ذي القعدة1444هـ
الموافق : 23 مايو 2023م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (81) لسنة 2023
بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة
عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية.
- والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- والقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم (9) لسنة 2019م بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (20) لسنة 2019م الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية.
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- والتقرير النهائي لفريق العمل المشترك بين الوزارة وبنك الكويت المركزي بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الجهات المانحة: الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية التي تباشر البيع لعملائها بنظام البيع بالتقسيط.
المعلومات الائتمانية: المعلومات المتعلقة بالحالة الائتمانية وبالالتزامات والتسهيلات الائتمانية للعملاء.