إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2023 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم (المراسيم نيوز).

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1637 · 27 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (86) لسنة 2023

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية

باسم ( المراسيم نيوز )

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني ،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات ،

- وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 285-2018 الصادر بتاريخ 2018/11/5،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2023/4/30،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 52 بتاريخ ،2023/5/21

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 285//2018 باسم الوسيلة الإعلامية " المراسيم نيوز " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند ( 8 ) من المادة ( 16 ) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار إليه .

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية .

وكيل الوزارة المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 3ذي القعدة1444هـ

الموافق : 23 مايو 2023م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (81) لسنة 2023

بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة

عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية.

- والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- والقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- والقانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- والقانون رقم (9) لسنة 2019م بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (20) لسنة 2019م الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

- والقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية.

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- والتقرير النهائي لفريق العمل المشترك بين الوزارة وبنك الكويت المركزي بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الجهات المانحة: الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية التي تباشر البيع لعملائها بنظام البيع بالتقسيط.

المعلومات الائتمانية: المعلومات المتعلقة بالحالة الائتمانية وبالالتزامات والتسهيلات الائتمانية للعملاء.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي