إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 91 لسنة 2023 — وزارة الاعلام — بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم (السلام نيوز).

وزارة الإعلام

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (91) لسنة 2023

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (السلام نيوز)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2017/83 الصادر بتاريخ 2017/1/11،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2023/9/3،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 86 بتاريخ 2023/9/4،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/83 باسم الوسيلة الإعلامية "السلام نيوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه .

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في 22 صفر 1445 هـ

الموافق : 7 سبتمبر 2023 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 134 ) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020

بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب..

- بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية،

- والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص بند أولاً فقرة 7 من المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي: " أن يخصص مقراً مستقلاً لممارسة أعمال السمسرة العقارية ويستثنى من ذلك التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 المشار إليه.".

مادة ثانية

يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة رقم (4) من القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي: " صورة طبق الأصل من عقد ملكية مكتب السمسرة وعقد الإيجار ويستثنى من ذلك التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 المشار إليه.".

مادة ثالثة

يستبدل بنص المادة رقم (7) من القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي :" بإستثناء التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 المشار إليه، يجوز

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي