وزارة الاعلام
قرار إداري رقم (87) لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (التجديد نيوز)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بـشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2019/321 الصــادر بتاريخ 2019/4/18،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2023/5/24،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 54 بتاريخ 2023/5/24،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/321 باسم الوسيلة الإعلامية (التجديد نيوز ) بناء على طلب صـاحب الترخيص اعمالا للفقرة الاخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم ( 8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه .
مادة ثانية:
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 12 ذو القعدة 1444 هـ
1 الموافق : 1 يونيو 2023 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 86 ) لسنة 2023
بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بـشأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،
- والقرار الوزاري رقم (209) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الأشخاص،
- والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة،
- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تصدر التراخيص المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 وفق الضوابط التالية: