إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 87 لسنة 2023 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم (التجديد نيوز).

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1638 · 3 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الاعلام

قرار إداري رقم (87) لسنة 2023

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (التجديد نيوز)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بـشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2019/321 الصــادر بتاريخ 2019/4/18،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2023/5/24،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 54 بتاريخ 2023/5/24،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/321 باسم الوسيلة الإعلامية (التجديد نيوز ) بناء على طلب صـاحب الترخيص اعمالا للفقرة الاخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم ( 8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه .

مادة ثانية:

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 12 ذو القعدة 1444 هـ

1 الموافق : 1 يونيو 2023 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 86 ) لسنة 2023

بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بـشأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقرار الوزاري رقم (209) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الأشخاص،

- والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة،

- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تصدر التراخيص المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 وفق الضوابط التالية:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي