قرار رقم 30 لسنة 2023
بشأن استبدال المادة (17) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد
وأحكام وضوابط العمل الرسمي
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1970 بلدان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن العام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته ،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،
- وبعد على موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (17) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي:
مادة (17)
يسمح للموظفين بالتوقيع عند الحضور خلال (ثلاثون) دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل ، ومن لم يوقع يعتبر متأخراً ، وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح.
ويجوز للموظف مزاولة العمل خلال الفترة المتبقية من اليوم ، وتطبق عليه القواعد الخاصة بالتأخير عن العمل الواردة بهذا النظام كما يسمح للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية العمل دون الاسد قادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد بثلاثين دقيقة ، ويضاف للموظفة في هذه الحالة فترة السماح المقررة لها في نهاية الدوام وفقا للمادة (21) من هذا القرار ، ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف.
ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار إليها خلال شهر رمضان المبارك إلا بخمسة عشر دقيقة) ، كما لا يستفيد الموظف المشملول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً من فترة السماح المقررة بهذه المادة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
عيسى أحمد محمد الكندري
صدر في تاريخ : 3 ربيع الأول 1445هـ
الموافق : 18 سبتمبر 2023 م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم ( 95 ) لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الشعب نيوز)
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
بعد الاطلاع ،،،
- على القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.
- وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2017/115 الصادر بتاريخ: 2017/04/16 .
- وعلـى الطلـب المقـدم مـن صـاحب الترخيـص بتـاريخ .2023/10/02
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم: 97 بتاريخ:
. 2023/10/3
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
( مادة أولى )
- يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/115 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ( الشعب نيوز) بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند 8 من المادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
( مادة ثانية )
- يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة
والنشر والمطبوعات
صدر في: 4 ربيع الآخر 1445 هـ
الموافق: 19 أكتوبر 2023 م