قرار رقم 67 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن الضوبط والإجراءات الخاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة فى بورصة الأوراق المالية .
قراررقم 67 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
67 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
25
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 67 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن الضوبط والإجراءات الخاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة فى بورصة الأوراق المالية .1 / 1