إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 35 لسنة 2011 بشأن توحيد إجراءات ومناوله ونقل البضائع والمواد الكيماوية الخطرة والمواد ذات الطبيعة الخاصة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1025 · 30 أبريل 2011

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 35 لسنة 2011 بشأن توحيد إجراءات ومناوله ونقل البضائع والمواد الكيماوية الخطرة والمواد ذات الطبيعة الخاصة

منها للبلاد بمنافذ الحدود البرية والبحرية والجوية لدى الإدارة العامة للجمارك غير تلك التي ترد من خلال الشركة الطالبة .

لذا يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه وبموافاة الإدارة بكل حجز مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقا لنص المادة (234) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادرة لصالحها أمر الحجز بإنجاز الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (231) من قانون المرافعات المدنية و(94) من قانون التجارة الصادر عام 1970 .

صدر في 31/ 3/ 2011م مدير عام الإدارة العامة للجمارك تعليمات جمركية رقم 35 لسنة 2011م بشأن توحيد إجراءات ومناوله ونقل البضائع والمواد الكيماوية الخطرة والمواد ذات الطبيعة الخاصة مدير عام الجمارك :

بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها 86 والذي اطلعت فيه على محضر الاجتماع التاسع والثلاثين لمديري عام الجمارك وقررت الموافقة على توحيد إجراءات تفتيش ومناوله ونقل البضائع السائبة والمواد الكيماوية الخطرة والمواد ذات الطبيعة الخاصة والواردة إلينا بموجب كتاب وزارة الخارجية رقم 34127 / 11 المؤرخ في 8/ 12/ 2010م والمقيد لدينا ببواردة السجل العام رقم 5088 بتاريخ 9/ 12/ 2010م والمتضمن الآتي :

1-يلتزم المستورد بتقديم الفسح اللازم من جهات الاختصاص للبضائع السائبة والسائلة والمواد الكيماوية والخطرة والمواد ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب الحصول على إذن مسبق قبل استيرادها .

2-إلزام المستورد بالتصريح عن البضائع السائبة والسائلة والمواد الكيماوية والخطرة والمواد ذات الطبيعة الخاصة عند تقديم البيان الجمركي لإدارات الجمارك ، مع تقديم بيان يتضمن اسم المادة المستوردة واسم المواد المكونة لها ودرجة خطورتها ، والطريقة المناسبة لتفتيشها واستخراج عينه منها ، وتقديم المساعدة الفنية من قبل المختصين لديه لمعاينه وتفتيش هذا النوع من البضائع .

3-البضائع السائبة والسائلة والمواد ذات الطبيعية الخاصة التي لا تتطلب الحصول على إذن مسبق قبل استيرادها ، ويتطلب فسحها وعرضها على جهات اختصاص بموجب الأنظمة الداخلية لكل دولة عضو ، تعرض على تلك الجهات قبل

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي