إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن تراخيص الانشطة ذات الطبيعة الخاصة.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1637 · 27 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

أعمالهم الصلاحيات الآتية:

أ) تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

ب)الانتقال إلى المكان المحدد للشركة أو المؤسسة والقيام بأعمال التفتيش للكشف والتأكد من وجود المخالفة من عدمه، وجمع الأدلة والقرائن التي تفيد في إثبات المخالفة، ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة أو مجهولة المصدر.

ت) طلب الحصول على كافة المعلومات التي يراها المفتش لازمة لعمله والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات وله الحق في استدعاء الشهود وإثبات بياناتهم وصفاتهم وسماع أقوالهم والاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي الفني في المسائل الفنية.

ث) حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الترخيص له لأحد المخالفات، وعلى المسئولين في الجهات المعنية أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

مادة (13)

على مفتشي الوزارة وموظفي أصحاب صفة الضبطية القضائية تحرير

محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قاموا بها سواء من انتقال وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود، وسماع أقوالهم في المخالفات التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال وعدم التعاون ويثبت في هذا المحضر : اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم المحرر والحضور، وتوقيعه، وتوقيع الشهود إن وجد وكذلك ملخص عن وقائع هذه المخالفات ويعرض المحضر على اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

مادة (14)

يتم تشكيل لجنة دائمة من إدارات الشركات الأشخاص - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الرقابة التجارية وذلك لمتابعة تنفيذ ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وبحث كل ما يحال إليهم من وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بما يتضمن تنفيذ هذا القرار.

مادة (15)

يتم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية دون الاخلال بما تنص عليه الجزاءات في القوانين الأخرى.

مادة (16)

يعمل بأحكام هذا القرار بعد (ستة أشهر) من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان

صدر في : 26 شوال 1444هـ

الموافق : 16 مايو 2023م

قرار وزاري رقم (82) لسنة 2023

بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقرار الوزاري رقم (696) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والمعدل بالقرار رقم (445) لسنة 2019،

- والقرار الوزاري رقم (209) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الأشخاص،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يقصد في تطبيق هذا القرار الشركات التي تمارس أنشطة ذات الطبيعة الخاصة والتي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة جهات رقابية أخرى، وذلك في إطار تسهيل ودعم المشاريع، واستثناءً من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية المشار إليه.

مادة ثانية

يتقدم طلب الترخيص للشركات المذكور في المادة السابقة من خلال النافذة الواحدة التابعة للوزارة مرفقاً بالمستندات المطلوبة وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها، ويستثنى من ذلك تقديم عقد أو إيصال الإيجار في حال تقديم البيانات التالية:

1. ما يفيد قانونية عنوان المنزل لطالب الترخيص، أو الموطن المختار لطالب الترخيص سواء مكتب محاماة أو مكتب مراقب حسابات.

2. أي مستندات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

مادة ثالثة

تسري أحكام هذا القرار على الشركات المؤسسة قبل صدوره والتي تأسس بعد صدوره، ويصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

مادة رابعة

فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من أحكام تبقى أحكام القرارات الوزارية ذات الصلة سارية المفعول.

مادة خامسة

على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان

صدر في : 1 ذي القعدة 1444هـ

الموافق : 21 مايو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي