بنك الكويت المركزي
قرار رقم 67/1 – ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 2026/4/30 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة:
- نقل فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية- قطعة (10) – شارع عيسى القطامي - قسيمة (64) - مبنى بدرية علي حسين كمال - الدور (00) - رقم الوحدة (0) إلى منطقة خيطان قطعة (7) - قسيمة (31) - مبنى حكومة دولة الكويت/الهيئة العامة للاستثمار - الدور (00) – رقم الوحدة (8).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 3 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 20 مايو 2026 م
قرار رقم 93/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2026/5/12 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة اي ار واي للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 95,070 دينار كويتي إلى 135,221 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- إعادة تعيين السيد طارق بورسلي من مكتب بي كي اف بورسلي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 3 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 20 مايو 2026 م