وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (115/ أ) لسنة 2011
بإشهار جمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الكويتية لسرطان البريتونيوم .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29 /2004) المنعقد بتاريخ 25 /7 /2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (514) المتخذ في اجتماعه رقم (18 / 2011) المنعقد بتاريخ 27/ 3/ 2011 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قــــــــــرر
مادة أولى
تشهر جمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 24 رجب 1432هـ
الموافق : 26 يونيو 2011 م
ملخص النظام الأساسي
. الجمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم ( جمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم ) طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف التوعية بخصوصية سرطانات البريتونيوم واختلافها عن الأنواع الأخرى من السرطان ، وتقديم الدعم النفسي والتوعوي لمرضى سرطان البريتونيوم ، ولأسر المصابين ، بجانب مساندة الأنشطة الحكومية والأهلية والدولية التي تهدف إلى علاج هذا النوع من السرطان ودعم الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في علاج سرطان البريتونيوم ، بالإضافة إلى التوعية بالعلاجات المختصة بسرطانات البريتونيوم من خلال الأنشطة التوعوية المختلفة والتعاون مع الجهات المختصة في سرطانات البريتونيوم حول العالم بما يخدم مرضى هذا النوع من السرطان والمؤسسون هم :
1- مها عبد الجليل الغربللي
2- عبد العزيز فيصل الحشاش
3- ناصر إبراهيم ناصر بورسلي
4- عبد العزيز عبد الله البشر
5- طارق فريد العثمان
6- عبد الله أحمد الحميضي
7- لمى فريد العثمان
8- فاطمة محمد البدر
9- يعرب عيسى بوارحمة
10- عبد العزيز جاسم الفيلكاوي
11 - وفاء عبد الكريم العنزي
12 - شاهين محمد شاهين الربيع
13 - عادلة عيسى الشملاس
14 - حنان خلف الخلف
15 - سميرة محمد البداح
16 - فاطمة عبد الله العيار
17 - رانية محمد العيار
18 - سبيكة محمد العيار
19 - عبد الله عبد المحسن الشرهان
20 - فاتن داود البدر
21 - محمد شهاب الوهيب
22 - رانيا ناصر السعد
23 - لمياء توفيق النصار
24 - أريج خالد الخباز
25 - سارة توفيق النصار
26 - دارين عبد اللطيف الحداد
27 - أمل علي البداح
28 - سوزان أحمد البستان
29 - ليس أحمد البستان
30 - أروى خليفة الوقيان
"كويت اليوم العدد 1035 السنة السابعة والخمسون – 13
31 -- مي عبدالصمد المغربي
32 - شيخة يوسف بن جاسم
33 - نبال خالد بورسلي
34 - سهيلة فيصل المطوع
35 - رنا حسين عبدالرزاق
36 - شيخة عبدالكريم الحارب
37 - ليلى يوسف الكندري
38 - إيمان عاشور الجعفر
39 -- خلود عبدالمجيد حيدر
40 - بثينة سيف الرشود
41 - شفيقة علي بسنكي
42 - منى خلف الدعاس
43 - سارة عباس المطيري
44 - محمد عبدالعزيز الضويحي
45 -- نهى عبدالله الصالح
46 - عبدالله أحمد الحداد
47 - رغد عبدالمطلب الكاظمي
48 - ابتسام عبدالفتاح البدر
49 – علي إسماعيل محمد
50 – أماني علي البداح
51 - موسى عبدالرضا خورشيد
52 - محمد محمود أسيري
53 - آلاء عدنان العمر
54 - خالد عادل الإبراهيم
55 - مشعل عادل الإبراهيم
56 - رنا فيصل الخالد
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 116 / أ ) لسنة 2011
بإشهار الجمعية الكويتية للخيل العربية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للخيل العربية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29/ 2004) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004 بالموافقة
على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (797) المتخذ في اجتماعه رقم (28-2/ 2011) المنعقد بتاريخ 12/ 6/ 2011 بالموافقة على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإشهار الجمعية الكويتية للخيل العربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية للخيل العربية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 24 رجب 1432 هـ
الموافق : 26 يونيو 2011 م