وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2025م
بحل جمعية مرض السلياك الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (10/أ) لسنة 2013 بإشهار جمعية مرض السلياك الكويتية.
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/22) المنعقد بتاريخ (2024/10/16م) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2024/10/16م)
– وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم ( 50- 2024/2) - (33) المنعقد بتاريخ 2024/12/18م.
– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قرر ))
مادة (1)
حل جمعية مرض السلياك الكويتية.
مادة (2)
يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشؤون الاجتماعية
وشؤون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويله
صدر في: 6 رجب 1446هـ
الموافق: 6 يناير 2025م
قرار وزاري رقم (3) لسنة 2025م
بحل جمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 115/أ ) لسنة 2011 بإشهار جمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم.
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/22) المنعقد بتاريخ (2024/10/16م) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2024/10/16م) .
– وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم ( 50- 2024/2) - (33) المنعقد بتاريخ 2024/12/18م.
– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قرر ))
مادة (1)
حل جمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم .
مادة (2)
يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
وشؤون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويله
صدر في: 6 رجب 1446هـ
الموافق: 6 يناير 2025م